responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 393

لهما في بلاد الإسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا، لعدم وجود كافر أو فاسق راغب فيها ...

فيكون البيع باطلا في الكل لعدم إمكان تعين ما بإزاء البعض المملوك‌ [1].

قلت: ما ذكره حق، و لكن الاولى أن يعلل بعدم القيمة لغير المملوك لا بعدم إمكان تعيينها، فيبطل البيع لعدم القصد إلى الثمن الكذائي بازاء خصوص المملوك قطعا.

هذا و يمكن أن يقال بأن اقدامهما دليل على كون كل منهما مالا في نظرهما، فيرجع إليهما في نسبة كل مع الآخر و يؤخذ من المجموع بهذا النسبة، فتأمل.


[1]. حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 198.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست