لهما في بلاد الإسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا، لعدم وجود كافر أو فاسق
راغب فيها ...
فيكون البيع باطلا في الكل لعدم إمكان تعين ما بإزاء البعض المملوك [1].
قلت: ما ذكره حق، و لكن الاولى أن يعلل بعدم القيمة لغير المملوك لا بعدم
إمكان تعيينها، فيبطل البيع لعدم القصد إلى الثمن الكذائي بازاء خصوص المملوك
قطعا.
هذا و يمكن أن يقال بأن اقدامهما دليل على كون كل منهما مالا في نظرهما، فيرجع
إليهما في نسبة كل مع الآخر و يؤخذ من المجموع بهذا النسبة، فتأمل.