responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 382

أنّي قد بعت فلانا، يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا، و الثاني و الثالث و الرابع (كذا) و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك ... فوقع عليه السّلام: «لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» [1].

و قد صرّح بالصحة كثير من أعاظم الأصحاب و أساطين الفقه بل ذكر في الجواهر أنّ ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما اعترف به في الرياض و حكاه أيضا عن استاده (كاشف الغطاء، و صاحب الغنية) [2].

نعم عن المحقق الأردبيلي قدّس سرّه احتمال البطلان من رأس.

و يظهر من بعض الكلمات التفصيل بين صورة علم المشتري و جهله، فيصح في الثاني دون الأوّل، فاذن تكون المسألة ذات أقوال ثلاثة.

و الأقوى: الصحة مطلقا، أمّا إذا أجاز المالك الآخر فلا كلام، و أمّا إذا ردّه صحّ في ما يملك أيضا مطلقا دون ما لا يملك، لأنّها موافقة للقاعدة و النص.

أمّا الاولى فلأنّ المقتضي للصحة موجود و المانع مفقود، أمّا المقتضي فلدلالة العمومات عليها، و أمّا المانع فغاية ما ذكر فيه امور:

«أولها»: لزوم الجهل بالثمن بل بالعوضين، و من الواضح اعتبار العلم بهما.

«ثانيها»: أنّ لازمه وقوع ما لم يقصد و عدم وقوع ما قصد.

«ثالثها»: ما عن أصحاب الشافعي من أنّ اللفظة واحدة لا يتأتى تبعيضها.

«رابعها» أنّه قد يتضرر المشتري من التبعيض و الأخذ بالبعض.

و يجاب عن الأوّل بأنّ المعتبر من العلم بالعوضين ليس أزيد من هذا المقدار، أعني العلم التفصيلي بالمجموع في مقابل المجموع، و العلم الإجماعي بقسط من الثمن يناسب المثمن و لا دليل على اعتبار أكثر منه.

و عن الثاني بأنّه من قبيل تعدد المطلوب، فوقوع البيع في كل من المالين مطلوب للمشتري بحصة من الثمن، فإذا وقع في واحد دون الآخر فكان ما وقع موافقا للقصد.


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 2 من أبواب عقد البيع، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 22، ص 309.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست