responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 376

تقتضي قرار الضمان على من تلف عنده دون غيره بعد مساواة الجميع في الغصب و الضمان، و كون التلف سماويا أول الكلام.

و يبقى توجيهات اخرى لهذا الحكم ذكرها الأعلام:

1- ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه من أنّ الثاني ضامن لأحد شخصين على البدل: المالك و الضامن الأوّل.

و قد عرفت أنّه لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، لأنّه لا وجه لكون الثاني ضامنا لأحدهما بعد كون المال لواحد معين، و هو المالك، و لم يحصل هنا حق للأول على المال، لا حق الملكية و لا غيره، كيف و هو غاصب على الفرض، فلا يكون الثاني ضامنا لأحد شخصين، فهذا التوجيه غير كاف.

2- ما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه، و حاصله انحصار اشتغال الذمّة بمن تلف في يده، و إن كان يجوز للمالك أن يرجع إلى غيره باعتبار الغصب، فلو رجع إلى غيره من تلف عنده (كالضامن الأوّل في مورد الكلام) و أخذ البدل منه ملك ذمته الثاني (أي من تلف عنده) بالمعاوضة الشرعية القهرية، فيجوز رجوعه إليه بعد ذلك.

و فيه: أولا: ما عرفت من أنّ الضمان على الجميع، لا خصوص الأخيرة بعد عموم الأدلة، و عدم المانع له، و شمول على اليد للجميع.

ثانيا: كون وجوب الأداء على الأخير وضعيا و على الباقي تكليفيا لا يساعد عليه شي‌ء من الأدلة بعد مساواة الجميع في اليد العادية.

ثالثا: أي دليل على هذه المعاوضة القهرية الشرعية بعد رجوع المالك إلى الأوّل، نعم لو كان هناك دليل قطعي على أصل الحكم و لم يمكن توجيهه من طريق آخر و انحصر الطريق فيما ذكره أمكن القول به، و لكن أنى لنا بذلك، فتدبّر جيدا.

3- ما ذكره السيد قدّس سرّه- و هو قريب من كلام الجواهر- و حاصله وقوع المعاوضة القهرية بين العين التالفة ما يؤدّيه الضامن الأوّل للمالك، فيقوم مقام المالك في مالكيته العين التالفة، و يكون ملكا لدافع البدل، فله أن يرجع إلى كل واحد من الأيدي المتأخرة.

و كأنّه قدّس سرّه رجح هذا الوجه نظرا إلى أنّ السابق، له أن يرجع إلى كل من لحقه مع أن توجيه‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست