responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332

البيع مع العلم بانّه مال الغير غير متعارف بين أهل العرف و العقلاء بل مناف لحقيقة المعاوضة، فكيف يبيع إنسان مال غيره لنفسه! بخلاف الغاصب الذي يدعي كونه مالكا و يرى السلطنة على الشي‌ء دليلا على مالكيه، فبطلان بيع من باع ثم ملك في العين الشخصية مطابق للقاعدة، و موافق للنصوص التي عرفت، و تصحيح قصد المعاوضة فيه مشكل جدّا، إلّا أن يكون غاصبا أو مشتبها و هما خارجان عن كلماتهم.

ثانيها: إنّ من شرائط البيع الملكية و القدرة على التسليم، و هما حاصلان في الفضولي دون المقام، لعدم ملكية البائع و لا قدرته، و المالك و إن كان قادرا أو لكنه لم يجز البيع.

و بالجملة فرق بين الفضولي و محل الكلام، لأنّ المالك حين العقد هو الذي يجيز في زمن الإجازة، بخلافه هنا.

و اجيب: بأنّه إنّما تعتبر الملكية و القدرة على التسليم عند تمام البيع و حصول النقل و الانتقال، و أمّا عند العقد فلا يعتبر ذلك.

ثالثها: أنّه على القول بالكشف يلزم خروج العين عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه.

رابعها: يلزم منه كون المال الواحد ملكا لمالكه الأوّل و المشتري في زمان واحد لأنّ مقتضى صحة العقد الأوّل هو كونه ملكا للمشتري من حين العقد الأوّل، و مقتضى صحة العقد الثاني كونه ملكا لمالكه إلى زمن العقد الثاني، ففي الفاصلة بين العقدين يكون ملكا للمالك الأوّل و للمشتري كليهما.

خامسها: يلزم منه الدور، فانّ الإجازة إذا كشف عن ملكية المشتري من زمن العقد الأوّل كان المال ماله فلا يصح البيع الثاني إلّا باجازته، فلا بدّ من إجازة المشتري في البيع الثاني حتى يصح و يلزم، مع أنّه لا يكون مالكا إلّا باجازة الفضولي الذي يكون مالكا بعد البيع الثاني، فكون المشتري مالكا يتوقف على إجازته، و كون الفضولي مالكا يتوقف على إجازة المشتري، فكل من الإجازتين تتوقف على الآخر!

هذا و الجواب عن الجميع و ما أشبهه واحد، و هو أنّه قدّس سرّه زعم أنّ الكشف لو قلنا به إنّما يكون من زمن العقد الأوّل، مع أنّه لا يكون إلّا زمن العقد الثاني، لعدم كونه مالكا قبله، فكيف يؤثر إجازته في مالكية غيره؟ و الكشف في كل مقام إنّما يكون بمقدار قابلية

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست