responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321

شرائط المجيز

و هاهنا مسائل ثلاث:

الأوّل: في وجوب كون المجيز جامعا للشرائط حال الإجازة.

الثانية: في اشتراط وجود مجيز حال العقد.

الثالثة: في كون المجيز حال الإجازة جامعا للشرائط و مجازا للتصرف حال العقد.

و الفرق بينه و بين المسألة الثانية أنّه يمكن وجود مجيز جامع للشرائط حال العقد ثم ينتقل منه المال إلى آخر، فيجيز العقد، فالعقد و إن كان له مجيز جامع للشرائط حين صدوره و لكن الذي يجيزه في نهاية الأمر مالك آخر لم يكن جامعا لشرائط المجيز حال العقد، و إن شئت قلت: مآل هذا الشرط إلى أنّه هل يعتبر وحدة المجيز في الحالتين أم لا؟

و هذا أوضح.

و بتعبير آخر: إن قلنا بعدم اعتبار وجود مجيز حال العقد فلا تصل النوبة إلى المسألة الثالثة، و إن قلنا باعتباره فيقع الكلام في أنّه هل يجب وحدة المجيز حال العقد مع المجيز حال الإجازة أم لا؟

المسألة الاولى: أعني اجتماع شرائط التصرف في المجيز حال الإجازة، فهذا من القضايا التي قياساتها معها، فانّ المفروض أنّ الإجازة من أركان العقد على المختار، و من شرائطها على قول بعضهم، و على كل تقدير لا بدّ أن يكون صادرا من أهله، و لا تتمّ الأهلية إلّا بالبلوغ و العقل و عدم السفه و عدم الحجر حتى عدم مرض الموت بناء على القول بكون منجزات المريض من الثلث إذا كان مورد العقد زائدا عليه، و بالجملة يشمله‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست