و نماء المثمن للمشتري الأصيل على القول بالكشف بجميع معانيه، و لكن على النقل
كل لمالكه الأصلي، نماء الثمن للمشتري و المثمن للبائع و هنا كلام معروف عن الشهيد
الثاني قدّس سرّه وقع البحث في توجيهه، و المراد منه و هو قوله: و تظهر الفائدة في
النماء، فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من
المبيع، للمشتري، و نماء الثمن المعين للبائع، و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك
المجيز (انتهى) و يرد الإشكال على ظاهره، لأنّه على النقل لا يمكن جمع النماءين
للمالك المجيز بل يكون كل لمالكه الأصلي.
و قد ذكر في توجيهه في مفتاح الكرامة بعد قوله: و فيه خفاء «أمّا نماء المبيع
فظاهر، و أمّا الثمن فلأنّه انتقل عن المشتري من حين العقد بقبوله و تصرف المشتري
في ملكه لا يتوقف على اجازة غيره» [1].
أقول: هذا التوجيه عجيب، لأنّ المشتري إنّما رضى بالمبادلة لا بالهبة، و كيف
ينتقل الثمن من ملكه مع عدم انتقال المثمن إلى ملكه؟
و لذا ذكر شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه بعد ذكر كلام الشهيد الثاني قدّس
سرّه: أنّ توجيه المراد منها كما فعله بعض، أولى من توجيه حكم ظاهرها، كما تكلّفه
آخر.
و مراده أنّ حمل هذا الكلام على خلاف الظاهر أهون من حمله على ظاهره و
الاستدلال له بما مرّ في كلام المفتاح و شبهه.
و حمله على خلاف الظاهر- كما قيل- إنّما يمكن لو كان من «المالك المجيز»
الجنس، و فرض الكلام في الفضوليين، و لكن الانصاف أنّ هذا التوجيه أيضا بعيد،
فالأولى طرح هذا الكلام و صرف النظر عنه مع التصريح بعدم صحته بحسب ظاهره (و
الجواد قد يكبو).
2- فسخ الأصيل بعد العقد و قبل الإجازة مؤثر على القول بالنقل غير مؤثر على
الكشف.