و انتسب إلى المالك دخل في بيع ما هو موجود عنده، فلا يشمله ما دلّ على النهي
عن بيع ما ليس عنده مطلقا.
و ممّا يدل على صحة بيع الكلي الذي عنده سواء كان حالا أو سلفا و يكون قرينة
على أنّ المراد بالبيع في الروايات السابقة خصوص بيع عين شخصي ليس عنده لنفسه، ما
روى اسحاق بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، فيشتري منه حالا، قال: ليس به
بأس، قلت:
إنّهم يفسدونه عندنا، قال: و أي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا»
الحديث [1].
و ما روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل
يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أ ليس إن شاء
أخذ و إن شاء ترك؟
و ما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام «في رجل اشترى من رجل
مائة منّ صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه قال: لا بأس به إذا وفاه الذي
اشترط عليه» [3].
و منها: ما رواه المخالفون في كتبهم من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا طلاق
إلّا فيما يملك و لا عتق إلّا فيما يملك و لا بيع إلّا فيما يملك».
رواه في الخلاف في كتاب البيع في المسألة 275 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
عنه صلّى اللّه عليه و آله و اعتمد عليه في إثبات مدعاه في بطلان الفضولي مع أدلة
اخرى.
و في معناه روايات متظافرة وردت من طرقنا:
منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن الأول و في آخره:
ليمنعها أشد المنع فانّها باعته ما لم تملكه [4].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 7 من
أبواب أحكام العقود، ح 1.