responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 264

و هذا مأذون من قبل الشرع بشرطين: أحدهما: أن يكون الربح لليتيم، و الثاني: أن يكون للتاجر مال لو تلف خرج عن عهدة ضمانه، فلا ربط له بالفضولي أصلا.

و توضيح ذلك: أنّ جماعة من الأصحاب فهموا من هذه الروايات الكثيرة بعد ضم بعضها إلى بعض امورا ثلاثة:

أحدها: أنّ يتجرد الولي بمال اليتيم لليتيم، فالربح له و يستجب الزكاة منه.

ثانيهما: أن يقترض ماله و يتجرد به لنفسه و كان مليّا، كان الربح به و يستجب عليه الزكاة.

ثالثها: الصورة بحالها إلّا أنّه لا يكون مليّا، أو لم يكن وليا رأسا كان ضامنا و كان الربح لليتيم و لا زكاة هاهنا.

و من الواضح أنّ الأولين ليستا من الفضولي من شي‌ء، غاية ما يتوهم فيه ذلك هي الصورة الثالثة، و لا يبعد أن يكون هذا بأذن إلهي يخرجه عن الفضولي، أضف إلى ذلك أنّ فهم هذه الصور من روايات الباب لا يخلو عن صعوبة بل أكثرها كما عرفت ناظرة إلى صورة تجارة الولي لنفسه أو لليتيم، و يمكن حمل غيرها عليها، فالاستدلال بها لما نحن مشكل جدّا، و تمام الكلام فيه في أبواب الزكاة في شرائط وجوبها و منها البلوغ‌ [1].

الخامسة: ما روى في العبد المأذون‌

ما رواه ابن اشيم في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها و يحجه عن أبيه، فاشترى أباه و اعتقه ثم تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع و ادعى كل منهم أنّه اشتراه بماله، فقال: أبو جعفر عليه السّلام يرد المملوك رقّا لمولاه و أي الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقا له‌ [2].


[1]. راجع جواهر الكلام، ج 15، ص 18 و ما بعدها.

[2]. عوالي اللئالى: ج 3، ص 229، ح 117، و رواه في الوسائل في ج 13 الباب 25 بيع الحيوان، ح 1 مع تفاوت.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست