5- منها تعليم الإمام عليه السّلام الحيلة لبعض أطراف الدعوى، مع أنّ ذلك ليس
من وظيفة الحاكم.
و أجاب عنه: بأن ذلك لعله كان من باب مصلحة يقتضيها المقام.
و الأولى أن يقال: إنّ تعليم الحيلة كان بعد القضاء لإحقاق حق صاحب الحق
بقي هنا شيء: و هو أنّ ظاهر الصحيحة هو القول بالكشف في الفضولي، لأنّه لو
كان الحكم هو القول بالنقل ظهرت ثمرته في النماء المتخلل (و هو الولد فيما نحن
فيه) و كان النماء للبائع مع حكمه عليه السّلام بكونه للمشتري، و سيأتي تحقيق ذلك
و البحث عن الفرق بين الكشف الحقيقي و الحكمي و غيرها.
الثانية: ما ورد في باب النكاح
ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السّلام: «أنّه سأله عن رجل زوّجته امه و هو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء
المتزوج قبل، و إن شاء ترك» (الحديث) [1].
2- منها ما ورد في باب نكاح العبد بغير أذن مولاه، مثل ما رواه زرارة عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده
إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما» الحديث [2].
و أيضا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل تزوج عبده
«امرأة» بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذاك لمولاه إن شاء فرق
بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما» (الحديث) [3].
3- منها ما رواه أبو عبيدة عن الباقر عليه السّلام قال: «سألت أبا جعفر عليه
السّلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما، و هما غير مدركين، قال: فقال: النكاح
جائز، أيّهما أدرك كان له
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، الباب 7 من
أبواب عقد البيع، ح 3.
[2]. المصدر السابق، الباب 24 من
أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.