مبسوط و السرائر و غير واحد من كتب العلّامة قدّس سرّه كالتذكرة و التحرير و القواعد و غيرها).
2- نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة (عن المحقق الكركي قدّس سرّه).
3- أنّه العقد الدال على الانتقال المذكور (عن الوسيلة و المختلف).
4- أنّه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع و الثمن و تسليمهما (كما حكي عن الكافي لأبي الصلاح).
5- أنّه اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم (كما اختاره في الشرائع).
إلى غير ذلك ممّا ذكروه في كلماتهم (قدّس اللّه أسرارهم).
و قد ذكر في الجواهر أنّ تعاريف القوم على اختلافها في القيود ترجع إلى أحد الامور الثلاثة: «النقل، و الانتقال، و العقد».
أقول: التعاريف التي ذكرها المحققون من بعده أيضا كذلك من قبيل:
1- أنّه إنشاء تمليك عين بمال (ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه).
2- أنّه تمليك إنشائي (كما أفاده السيد قدّس سرّه في الحاشية).
و الظاهر أنّه ناظر إلى تعريف شيخنا الانصاري قدّس سرّه فمراده «أنّه تمليك إنشائي لعين بمال».
3- أنّه إنشاء تبديل شيء من الأعيان بعوض في جهة الاضافة (كما ذكره في مصباح الفقاهة).
و مراده من جهة الاضافة ما ذكره في مقام آخر أنّه مقابل للمبادلة في المكان و اللبس و الركوب إلى غير ذلك من المبادلات التكوينية [1].
فاللازم أن نتكلم في المحور الأصلي للبيع، ثم نتكلم في قيوده، فهل أنّ المحور الأصلي هو الإنشاء و العقد، أو النقل أو الانتقال؟
و الإنصاف أنّ الأصل في حقيقة البيع بحسب متفاهم العرف و ما يتبادر منه، هو: إنشاء
[1]. مصباح الفقاهة، ج 2، ص 23 و 53.