قبلها بلا إشكال، مع أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قرره على ما فعل، و هذا
كله دليل على كفاية الرضا في حصول الملك.
و مثل ما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد و سكوته إقرار منه [1] (انتهى محل
الحاجة).
و لكن في جميعها النظر، أمّا عمومات
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فقد عرفت الجواب عنه بلا
مزيد، و حاصله أنّ الواجب الوفاء بالعقد الذي قصده الإنسان و تعهده و التزمه، و
ينسب إليه تسبيبا لا كل عقد صدر من أي شخص، و مجرّد الرضا الباطني غير كاف في
الاسناد كما عرفت.
و لبعض المحشين (في كتاب البيع) هنا كلام حاصله «إنّ الاذن و الرخصة لا يوجب
أن يصير العقد عقده لا بالتسبيب و لا بالمباشرة، و الاذن غير الوكالة و غير الأمر
المولوي من القاهر الغالب بل الإجازة عبارة عن تثبيت ما صدر من الغير، فاعتبرها
ملازم لصدور الفعل من الغير، و بنفسها تدفع انتساب الفعل إلى المجيز» (انتهى
ملخصا) [2].
أقول: حقيقة الاذن و الإجازة في الامور الاعتبارية كالعقود هي قبول التعهد
الذي أنشأه الغير و الالتزام به، و من الواضح أنّه بعد قبول هذا التعهد و إمضائه
يكون العقد عقده، و ان هو إلّا من قبيل أن يكتب إنسان كتابا أو يصدر بيانا أو
مقالة ثم يوقّع عليه غيره، و من الواضح أنّ التوقيع على تلك المقالة أو ذلك البيان
و الكتاب يجعله بحكم كتابه و مقالته، و الأصيل لا ينفّذ عقد الفضولي بما هو عقد صادر
منه بل ينفذ أصل العقد و يجعله عقد نفسه بعد الإمضاء، و لا أدري كيف غفل عن هذا
الأمر.
و أمّا عموم التجارة عن تراض فهو أيضا فرع تحقق التجارة، و هي لا تكون إلّا
بالتزام المالك بها، و التزام الأجنبي لا اثر له، ما لم يكن التزامه بإنشاء
الإجازة.
و أمّا حديث عروة، فقد عرفت الجواب عنه و أنّه لما كان عالما بتحقق الإجازة من
النبي صلّى اللّه عليه و آله بعده، كان عالما أيضا برضاه صلّى اللّه عليه و آله
بهذا المقدار من التصرف مقدمة في ماله صلّى اللّه عليه و آله،
[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 14، الباب
26 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، ح 3 و 1.