الدلال أو الوكيل المأذون في شيء إذا تعداه إلى غيره، ثم يخبر الموكل و
يستأذنه، أو الأب يتزوج ابنته ثم يستأذنها، أو العكس، تتزوج البنت ثم تخبر الأب و
تستأذنه، بناء على اشتراط اذنه في الصحة، و هكذا الأمر في مثل بيع الراهن بغير
اجازة المرتهن، و بيع العبد بدون اذن السيد، أو الصديق مال صديقه ثم اخباره و
استيذانه.
أمّا ما لا يتعارف فيه ذلك كمن يبيع دار رجل اجنبي لا يرتبط به في شيء و لا
يمسّه أبدا و ينكح صبية أجنبي لا صلة بينهما أصلا ثم يخبره و يستأذنه، فجريان
أحكام الفضولي فيه لا يخلو عن إشكال، نظرا إلى عدم عدّه عقدا عند العقلاء بل يشكل
صدور القصد الجدي من مثله، فتأمل.
4- ظهر ممّا ذكرنا، أنّ محل الكلام وسيع جدّا لا ينحصر بالبيع، بل يجري في
سائر العقود أيضا، و كذا لا يختص بغير المالك، بل يجري في كل من لا يملك الاذن
التام من جميع الجهات و لو كان مالكا كالراهن و شبهه، لأنّ الملاك في الجميع واحد،
سواء شمله عناوين كلماتهم أم لا، لوحدة الدليل لا يخفى، فعقد الراهن بغير اذن
المرتهن، و كذا المحجور بدون اذن الغرماء داخلان في محل النزاع، و كذا عقد البنت
بدون اذن الأب على قول.
5- قد ادعى شيخنا الأعظم قدّس سرّه خروج الايقاعات كلّها عن حريم البحث
للإجماع على بطلانها، و تبع في ذلك الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد.
و لكن قد وقع التشكيك في ثبوت هذا الإجماع مطلقا، أو في غير العتق و الطلاق عن
غير واحد ممن تأخر عن الشيخ قدّس سرّه.
و الانصاف أنّ دعوى الإجماع في هذه المسألة و أمثالها مشكل جدّا، بعد احتمال
استنادهم فيها إلى نصوص تأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه، بل قد استند بعضهم في
بطلان طلاق الفضولي و عتقه بقوله «لا عتق إلّا في ملك» و قوله «الطلاق بيد من اخذ
بالساق».
فالحكم بالبطلان لا بدّ أن يستند إلى دليل آخر، و إن قلنا بأنّ صحة الفضولي في
العقود إنّما هي على القاعدة أخذا بعمومات صحة العقود و شبهها لم يبعد دعوى مثله
في الايقاعات لإطلاق أدلة صحتها أو عمومها.