و قد جمع بينهما في الوافي بحمل إلحاق الأولاد بالآباء على البرزخ، و حمل هذه
على يوم القيامة، و هو كما ترى، و القول بأنّ يوم القيامة ليس يوم عمل بل يوم
حساب، يمكن الجواب عنه بجواز الاستثناء فيه.
و على كل حال فالظاهر انصراف جميعها عمن أسلم أو كفر عن بصيرة و تمييز على
خلاف أبويه.
الأمر الثاني: حديث رفع القلم، فانّه باطلاقه يدل على رفع جميع الأحكام
الاصولية و الفرعية، فلا أثر لإسلام الصبي و لا لكفره، فان هذه الامور مرفوعة عنه
كلها، و لكن الإنصاف أنّ اطلاقه محل إشكال و منع، لأنّه يدل بمقتضى كونه في مقام
الامتنان على رفع الأحكام الإلزامية التكليفية، و أمّا غير الإلزامية، و كذا بعض
الأحكام الوضعية غير مرفوعة عنه.
فلو كفر الصبي لم يعذب، و كذا لو ارتد لا يجرى عليه حدّ الارتداد، لكن لا يبعد
أبانة زوجته و توريث أمواله، بل قد يقال بعدم ذلك أيضا، و لعله لانصراف الأدلة، لأنّ
ذلك أيضا من قبيل المجازات المرفوعة عنه فتأمل.
و تظهر ثمرة المسألة في امور:
1- طهارة بدن الصبي بعد إسلامه بناء على القول بنجاسة الكفار.
2- صحة عباداته بعد ذلك من الصلاة و الصيام و الحج و احرامه، و لكن في جواز
استيجاره أو الاكتفاء بصلاته على الميت إشكال مذكور في محله، و ذلك لعدم ملازمة
الصحة للاكتفاء به.
3- عدم جواز أسره و استرقاقه و إن كان في دار الحرب إذا لم يحارب المسلمين بعد
ما أسلم، إلى غير ذلك.
[1]. راجع فروع من الكافي، ح 1 و 2 و
6 و 7، ص 248 و 249.