على مصدر
لهذا المرسل في كتب أخبار الخاصّة و العامّة، و إنّما اشتهر على ألسنة الفقهاء
فراجع [1].
أمّا الثاني:
فقد ذكروا للحق أقساما كثيرة:
1- ما لا
يقبل الاسقاط و النقل بل و لا الانتقال القهري بالموت أيضا، و مثّل له بحق الولاية
للحاكم و حق الاستمتاع للزوج.
2- ما يجوز
اسقاطه و لا يقبل النقل و لا الانتقال بالموت، كحق الغيبة بناء على وجوب ارضاء
صاحبه.
3- ما يجوز
اسقاطه و انتقاله بالموت و لكن لا يجوز نقله، كحق الشفعة على وجه.
4- ما يجوز
اسقاطه بعوض و اسقاطه، و ينتقل بالموت، كحق الخيار.
5- ما يجوز
اسقاطه و نقله لا بعوض، كحق القسم للزوجة على ما ذكره جماعة فيجوز نقله إلى سائر
الزوجات (و لا ينتقل بالموت).
6- ما هو محل
الشك من حيث صحّة الاسقاط أو النقل و الانتقال، و عدّ من ذلك حق الرجوع في العدّة
الرجعية، هذا ملخص ما ذكره السيد في الحاشية [2].
و العمدة في
المقام أن يقال: إنّ الحقّ له معنيان: معنى عام، شامل للملك و الحكم أيضا، مثل حق
اللّه على عباده، و حق الراعي على الرعية، و حق الرعية على الراعي و غير ذلك ممّا
ورد في رسالة الحقوق لسيد الساجدين و زين العابدين علي بن الحسين عليه السّلام.
و له معنى
خاص في مقابل الملك و الحكم، و هو بهذا المعنى سلطنة على فعل كما عرفت، سواء كان
متعلّقا بعين، أو عقد، أو شخص، أو غير ذلك، و من آثاره أحد الامور على سبيل منع
الخلو: