responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 202

5- إذا تمكن من ردّ العين وجب ردّها فورا.

لقاعدة على اليد، و كون البدل بدلا موقتا لا دائما، نعم يجب على المالك أيضا ردّ البدل، و الظاهر جواز حبسه من ناحية الغاصب ذريعة للتراد، و العجب من شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه حيث منع من ذلك و قال: إنّ العين بنفسها ليست عوضا و لا معوضا، و لذا تحقق للمالك الجمع بينها و بين ملك الغرامة، فالمالك مسلط عليها، و المعوض للغرامة هو السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد، اللّهم إلّا أن يقال، له حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل الغرامة، و هي السلطنة الفائتة، و الأقوى الأول‌ [1].

و الظاهر أنّه في ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث قال: «الأقوى خلافه (أي لا يجوز حبس الغاصب العين إلى أن يقبض ما دفعه بدلا) ضرورة عدم المعاوضة التي مقتضاها ذلك في المقام هي معاوضة معنوية، فليست هي إلّا نحو من كانت عنده عين لمن له عنده كذلك» [2].

قلت: المفروض أنّ السلطنة على البدل عوض عن السلطنة على المبدل كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه، فلا يجوز له الجمع بينهما بحفظ البدل، و مطالبة المبدل فلا مناص عن التراد، فيجوز حبس العين حتى يسترد البدل، هذا على القول بالملك و أمّا على القول بالاباحة فهو كذلك، هذا مضافا إلى جوازه من باب التقاص فتدبّر.

هذا و قد يتوهّم بقاء البدل على ملك مالك العين دائما! فيكون كلاهما له، نظرا إلى كونه بدلا عن السلطنة الفائتة، و هو توهم فاسدا جدّا، و التفوه به عجيب لأن السلطنة الفائتة كانت محدودة بمدّة معينة، و كان البدل أيضا محدودا بها، فإذا عادت عاد، كما هو واضح.

6- هل يدخل العين في ملك الغاصب‌

قد يتوهّم ذلك نظرا إلى تحقق المبادلة بينها، فيكون البدل ملكا لمالك العين و العين ملكا للغاصب و لو موقتا.


[1]. المكاسب للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 113 السطر الآخر من الطبعة الحجرية.

[2]. جواهر الكلام، ج 37، ص 132.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست