إذا كان العين في معرض التجارة و المعاملة الحاضرة بأعلى القيم فمنعه الظالم
الغاصب، و لكن هذا فرض خاص لا دخل له بجميع فروض المسألة.
3- التمسك بقاعدة الاشتغال للشك في براءة الذمّة بغير أعلى القيم، أو استصحاب
بقاء العين في ضمانه بدونه.
و فيه: التمسك بالأصل إنّما هو على فرض الشك، و نحن نعلم أنّ الضامن غير مأمور
بما عدا تدارك العين على فرض التلف، و تداركه إنّما هو بقيمة يوم التلف لا غير.
4- و قد استدل بصحيحة أبي ولاد أيضا كما أشار إليه الشهيد الثاني قدّس سرّه في
المسالك و شرح اللمعة، و أحسن ما يمكن أن يقال في توجيه الرواية و دلالتها على هذا
المعنى إنّما هو من ناحية قوله: «نعم قيمة بغل يوم خالفته» لأنّ يوم المخالفة و هو
يوم الغصب، و الضمان ليس خصوص اليوم الأوّل، بل جميع هذه الأيّام إلى يوم التلف
مصداق ليوم المخالفة و تكون نتيجته أعلى القيم.
و إن شئت قلت: ذكر يوم المخالفة في الحقيقة من قبيل تعليق الحكم على الوصف،
فالمخالفة كانت سببا للضمان، و هذا المعنى حاصل في سائر الأيّام إلى التلف و لا
خصوصية لليوم الأوّل.
و لكن الانصاف أنّه أيضا لا يخلو عن تكلف و ارتكاب لخلاف الظاهر، مضافا إلى ما
عرفت من الإشكال في أصل دلالة الحديث على أنّ المدار هو يوم المخالفة.
فالقول بأعلى القيم ضعيف هنا و في جميع أبواب الضمانات.
و العجب أنّه ذكر في المسالك بعد تقوية القول بكون المدار على قيمة يوم التلف،
ما نصه: إلّا أنّ في صحيحة أبي ولّاد فيمن اكترى البغل و تجاوز به محل الشرط ما
يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين و لولاها لما كان عن هذا القول عدول [1].
و قد عرفت ما يمكن توجيهه به و الا يراد عليه فتوقفه في الفتوى بيوم التلف
نظرا إلى اشعار ضعيف في الصحيحة غير صحيح.