المنافع الفائتة بغير استيفاء لا تضمن في البيع الصحيح لأنّها ملك المشتري
مجانا، فلا تضمن بفاسده.
إن قلت: يجرى هذا الدليل في المستوفاة أيضا.
قلت: نعم و لكنّها داخلة في قاعدة الاتلاف بخلاف غير المستوفاة.
إن قلت: لازمه القول بعدم الضمان في الغصب أيضا لعدم الفرق بينه و بين العقد
الفاسد.
قلت: كلّا و قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق، و إلحاق العقد الفاسد
بالغصب إنّما هو من بعض الجهات لا من جميعها.
هذا و لكن الانصاف أن المنافع سواء ما استوفاه و ما لم يستوفه ليست مجانا في
العقد الصحيح بعد كونها تابعة للملك الذي مضمون بالعوض، ففي الحقيقة يعطى العوض
على المنافع، و إلّا فنفس الملك لا قيمة له مع قطع النظر عن منافعه، فتأمل.
المسألة الرابعة: ضمان المثلي و القيمي بالقيمة
و من أحكام البيع الفاسد بعد ما عرفت من ثبوت أصل الضمان فيه، هو ضمان المبيع
أو الثمن إذا تلف بمثله إن كان مثليا، و بالقيمة إن قيميا، و الكلام هنا يتمّ في
مقامين:
الأوّل: في أصل الحكم كبرويا.
الثاني: في موضوعه صغرويا.
أمّا الأوّل فقد ادعى الإجماع فيه إلّا عن شاذ، و قد اعتمد عليه شيخنا الأعظم
قدّس سرّه في مكاسبه بحيث رأى نفسه غنيا عن إقامة الرهان عليه لوضوحه، و بعد اشارة
قصيرة إلى أصل الحكم تكلم في موضوعه و شرحه شرحا وافيا.
و الظاهر أنّ المسألة من الواضحات و إن تكلف بعض المحشين بإقامة دلائل كثيرة
عليه، و الايراد على كل واحد واحد منها، و ذلك لأنّ مقتضى قاعدة احترام الأموال ردّها
لو أخذها بغير اذن صاحبها، فيجب ردّ عينها إن أمكن، و إن لم يمكن ردّ العين
لتلفها، وجب ردّ ما يكون أقرب إليها فالأقرب، و لا شك في أنّ المثل أقرب إليها إذا
وجد لها مثل، و إلّا