responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 152

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن العمدة في الاستدلال على القاعدة امور ثلاثة: قاعدة الاحترام، و لا ضرر، و الروايات الواردة في الأمة المسروقة، و إن كان مضمون الأخير أخص من المدعى كما هو واضح.

فالحكم هنا يدور مدار مقدار دلالة هذه الأدلة فإذا لم يكن هناك إضرار و لم يكن داخلا في حريم قاعدة الاحترام و الروايات المذكورة لم يكن وجه للضمان.

و من هنا يعلم أنّ مثل عقد المسابقة الفاسدة يشكل القول بالضمان فيها و إن كان صحيحها مضمون، لعدم شمول شي‌ء من هذه الأدلة لها، لعدم ما فيه هتك احترام المال أو العمل، فان احترام العمل معناه أنّه لو استفاد منه أو أتى به بأمره كان ضامنا لقيمته، لا في مثل المسابقة، لا سيما إذا كانا عالمين بالفساد، أو كان السابق عالما به.

نعم لو كان الدليل الإجماع أو الاقدام و شبهه أمكن القول بدخولها تحت القاعدة.

وجوه البيع الفاسد و صوره:

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ بيع الفاسد (بعنوان المثال) يتصور على وجوه:

«أحدها»: أن يكون البائع و المشتري كلاهما عالمين بالفساد و مع ذلك أقداما عليه.

«ثانيها»: أن يكونا جاهلين.

«ثالثها»: أن يكون أحدهما عالما و الآخر جاهلا.

أمّا صورة جهلهما فالحكم فيه واضح.

و أمّا في صورة علمهما فقد يتوهّم عدم ضمانهما، لأنّهما سلطا غيرهما على مالهما مع علمهما بفساد العقد و عدم تأثير، فهل هذا إلّا التسليط المجاني؟ فلو بقيت العين كان له أخذها، أمّا لو تلفت في يد أحدهما لم يكن ضامنا نظرا إلى هذا التسليط المجاني، و لكن إشكاله واضح، لأن التسليط المجاني غير معقول بل التسليط يتحقّق منهما بناء على الصحة لعدم المبالاة بحكم الشارع فيكتفيا بالصحة عند العقلاء أو عندهما فقط، و لذا لا يرضيان بأي نقص في مقدار الثمن و المتاع و لو درهما أو مثقالا، فكيف يكون تسليطهما مجانيا؟

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست