كما في اتباع المراجع الدينية المختلفين في الفتاوي عندنا.
و من هنا يمكن التمسك بقاعدة نفى العسر و الحرج، و القول بعدم لزوم العسر و
الحرج مطلقا لعدم العلم التفصيلي و الإجمالى في محل الابتلاء لا يصدر إلّا ممن لا
خبرة له بالآراء و المذهب المختلفة و ما يلزمها من اللوازم.
هذا مضافا إلى السيرة المستمرة من لدن أعصار الأئمّة قدّس سرّه إلى زماننا هذا
و لا سيما في معاشرة أصحابهم مع أهل الخلاف.
بل يمكن القول بعدم الدليل على الحكم بفساد هذه العقود و شبهها بمقتضى اجتهاد
من كان أجنبيا عنها، فان القدر المتيقن صحة اجتهاده في نفسه و مقلديه لا في حق
غيره، لانصراف الأدلة عنه، فيلقي الحكم بالصحة و حجة اليد و غير ذلك حاكما على
أموالهم و ازواجهم و غير ذلك ممّا صدر عنهم.
فالدليل ذلك لا ينحصر بالسيرة بل الدليل الأخير أيضا حقيق بالتصديق، القول بأن
أدلة حجية الإمارات و الاصول مطلقة لا تنحصر ببعض دون بعض فإذا قامت عنده شملت
المجتهد و من خالفه في ذاك الاجتهاد و كذا مقلديه و غيره، ممنوع، بل الانصراف هنا
قوي كما لا يخفي.