نعم، ورد
اطلاق البيع في الروايات على تمليك المنافع:
منها: بيع
خدمة العبد المدبّر، ففي الباب الثالث من أبواب التدبير توجد روايات عديدة أطلق
البيع فيها على المنافع، مثل ما روى عن القسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: «إن أراد بيعها
باع خدمتها في حياته» الحديث [1].
و ما روى
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السّلام قال: «باع رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله خدمة المدبّر و لم يبع رقبته» [2].
و منها: ما
ورد في بيع سكنى الدار، مثل ما روى اسحاق بن عمار عن عبد صالح قال:
سألته عن رجل
في يده دار ليست له: قال: «ما أحبّ أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها أو
مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي، قال:
و لكن
الإنصاف أنّ الأخير أشبه شيء ببيع «السرقفلية» و لذا ليس فيه تعيين لمقدار مدّة
المنافع كما في الإجارة.
و كذا ما ورد
في الأراضي الخراجية و بيعها مثل رواية زرارة قال، قال عليه السّلام: «لا بأس بأن
يشتري أرض أهل الذمّة إذا عملوها و أحيوها فهي لهم» [4].
فإنّها أيضا
أشبه شيء بمسألة «السرقفلية» أعني من قبيل بيع نوع من حق الأولوية كما لا يخفى،
فتأمل.
نعم بيع خدمة
العبد من قبيل بيع المنافع، و لا دليل على أنّ اطلاق البيع عليها من قبيل المجاز،
نعم اطلاقه منصرف عن مثله فتأمل، و لا تستعمل الإجارة هنا لعدم معلومية مقدار عمر
العبد، و لا تعتبر في البيع ذلك فتأمل.
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، الباب 3 من أبواب
التدبير، ح 3.
[2]. المصدر السابق، ج 16، الباب 3 من أبواب
التدبير، ح 4.
[3]. المصدر السابق، ج 12، الباب 1 من أبواب عقد
البيع، ح 5.
[4]. المصدر السابق، ج 12، الباب 21 من أبواب
التجارة، ح 2.