جهة الإغماء أو الجنون أو النوم فلا يصحّ، و أمّا غير هذه الامور فيصحّ، ذكره
المحقق الطباطبائي قدّس سرّه في حواشيه على مكاسب الشيخ قدّس سرّه.
4- التفصيل بين ما إذا لم يكن للمشتري أهلية الإنشاء حال الإيجاب، فهو صحيح، و
إذا كان الأمر بالعكس فهو فاسد، ذكره بعض الأعاظم في حواشيه.
هذا و للمسألة شقوق مختلفة:
فتارة يكون فقدان الشرائط بالخروج عن أهلية التخاطب و التملك كالموت، و اخرى
بالخروج عن أهلية التخاطب فقط من دون الموت كالإغماء و النوم، و ثالثة بالخروج عن
أهلية التصرف لسفه أو مثل ذلك أو عدم كونه أهلا له بعد كالصغر.
هذا و العمدة في المقام كما يظهر من مراجعة كلماتهم هو الإشكال في صدق
المعاقدة عرفا بدون هذه الأهلية، فلذا صرّح بعضهم بعدم تحقق معنى المعاقدة عرفا
بدونها، و بعض آخر أنّ الربط اللازم بين المتعاقدين لا يحصل بدونه، و لكن صرّح
ثالث بحصولها بدونه، فالأمر يدور مدار الصدق العرفي هنا.
و الانصاف عدم صدقها في صورة الخروج عن الأهلية بالموت، و العجب ممّا ورد في
كتاب البيع لبعض الأعلام «من أنّه لو مات صحت معاوضته و إن احتاجت إلى امضاء
الورثة، لأنّ المال قبل القبول انتقل إليهم، و الورثة قائمون مقامه في ذلك فتأمل».
و فيه: ما عرفت سابقا من لزوم التطابق بين الإيجاب و القبول بمقتضى مفهوم
العقد، و هو هنا غير حاصل، و البائع لا يتعاقد مع مالك المال أي شخص كان بعنوان
القضية الحقيقية كما هو ظاهر.
و أمّا لو خرج عن قابلية التخاطب بالنوم أو الإغماء، فهو أيضا كذلك، سواء كان
البائع أو المشتري، و إن كان الأمر في المشتري أوضح من البائع، و لا أقل من الشك و
هو كاف في المقام، لعدم إمكان الأخذ بالعمومات حينئذ، و أمّا انتفاء سائر الشروط
فهو أيضا لا يخلو عن الإشكال بل المنع، و إن لم تكن بتلك المثابة، فمن عقد مع صغير
محجور ثم صار بالغا عند القبول أو خرج البائع عن الأهلية بالحجر بعد الإيجاب، يشكل
تحقق مفهوم العقد معه، و الشك هنا كاف في المنع، فاعتبار هذا الشرط في جميع فروض
المسألة قوي جدّا.