responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 16  صفحة : 557

4- مفهوم الاغتياب؟

«الغيبة» أو الاغتياب كما هو ظاهر الاسم ما يقال في غياب الشخص، غاية ما في الأمر أنّه بقوله هذا يكشف عيبا من عيوب الناس. سواء كان عيبا جسديا أو أخلاقيّا أو في الأعمال أو في المقال بل حتى في الأمور المتعلّقة به كاللباس و البيت و الزوج و الأبناء و ما إلى ذلك! فبناء على هذا ما يقال عن الصفات الظاهرة للشخص، الآخر لا يعدّ اغتيابا، إلّا أن يراد منه الذم و العيب فهو في هذه الصورة حرام، كما لو قيل في مقام الذم أنّ فلانا أعمى أو أعور أو قصير القامة أو شديد الأدمة و السمرة أكوس اللحية إلخ ...

فيتّضح من هذا أنّ ذكر العيوب الخفية بأي قصد كان يعدّ غيبة و هو حرام أيضا، و ذكر العيوب الظاهرة إذا كان بقصد الذم فهو حرام، سواء أدخلناه في مفهوم الغيبة أم لا؟! كل هذا في ما لو كانت هذه العيوب في الطرف الآخر واقعية، أمّا إذا لم تكن أصلا فتدخل تحت عنوان «البهتان» و إثمه أشدّ من الاغتياب بمراتب.

ففي حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللَّه عليه، و أمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة و العجلة فلا، و البهتان أن تقول ما ليس فيه» [1].

و من هنا يتبيّن أنّ ما يتبجّح به العوام من أعذار في الغيبة غير مقبول كأن يقول المغتاب: ليس هذا اغتيابا بل هو صفته، في حين إذا لم يكن قوله الذي يعيبه فيه صفة له فهو بهتان لا أنّه غيبة.

أو أن يقول: هذا كلام أقوله في حضوره أيضا، في حين أنّ كلامه أمام الطرف الآخر لا يترتّب عليه إثم الاغتياب فحسب، بل يتحمّل بسبب الإيذاء إثما أكبر و وزرا أثقل.


[1]- أصول الكافي، ج 2، باب الغيبة و البهت، الحديث 7.

اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 16  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست