responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 16  صفحة : 464

للشرائط الشرعية كأن يكون آمرا للقوات المسلّحة أو رئيسا للجمعية أو رئيسا للحكومة فتبايعه؟ فهل أنّ مثل هذه البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة؟! و حيث أنّه لا يوجد عموم و لا إطلاق في القرآن و السنّة في خصوص البيعة فمن المشكل تعميم هذه المسألة و إن كان الاستدلال بعموم الآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ غير بعيد! و لكن مع هذا الإبهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإنّ هناك مانعا من أن نعوّل بصورة قطعية على‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و خاصة أنّنا لا نجد في الفقه أي مورد للبيعة لغير النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام المعصوم.

و ينبغي الالتفات إلى هذه «اللطيفة» و هي أن مقام نيابة الوليّ الفقيه في نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمة المعصومين عليهم السّلام و لا حاجة له بالبيعة و بالطبع فإنّ اتباع الناس للولي الفقيه و طاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام و يعطيه- كما هو مصطلح عليه- بسط اليد، لكنّ هذا لا يعني أنّ مقامه مشروط بتبعيّة الناس له، ثمّ إنّ اتباع الناس إيّاه لا علاقة له بالبيعة، بل هو عمل بحكم اللّه في شأن ولاية الفقيه «فلاحظوا بدقّة».

5- و على كلّ حال فإنّ البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية و لا علاقة لها بالأحكام، أي إنّ البيعة لا تمنح أحدا حق «التشريع و التقنين» أبدا ... بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب و السنّة ثمّ تنفذ في حيّز الواقع، و لا كلام لأحد في هذا.

6- يستفاد من الرّوايات أنّ البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكون خالصة للّه، و بتعبير آخر هي من الأمور التي يلزم فيها قصد القربة.

فقد ورد عن النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «ثلاثة لا يكلمهم اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلّا للدنيا، إن أعطاه ما يريده و فى له و إلّا كفّ و رجلا بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف باللّه عزّ و جلّ لقد أعطى بها كذا و كذا فصدّقه و أخذها و لم يعط فيها ما قال‌

اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 16  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست