responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270

بالقوّة لما استقر في القلب، ولما تجاوز اللسان، وبالتالي ليس لهذا الإيمان من قيمة في الإسلام. فالإسلام يستقطب الأفراد الأوفياء لمبادئه المقدّسة ولا يتخلون عنها أبداً، وهذا الإيمان لا يفرزه إلّاالمنطق والدليل.

أمّا الجزية فهي ضرائب سنوية يدفعها أهل الكتاب للدولة الإسلامية، وسبب فرض هذه الضرائب أنّ بلدانهم تدار من قبل المسلمين، أو أنّهم يعيشون كأقلية في المجتمع الإسلامي، والدولة الإسلامية مسؤولة عن توفير الأمن والدعم والحماية لهم، ومن هنا ينبغي جباية الضرائب من كل فرد لم يقر بالإسلام لتصرف في سبيل رفاهه وحفظ ماله وعرضه وحياته، ناهيك عن عدم اشتراك هؤلاء الأفراد في المعارك التي يخوضها المسلمون ضد أعدائهم.

وتفيد الشواهد التاريخية أنّ الأموال التي كانت تجبى من أهل الذمّة لم تؤخذ بالقوة والاكراه واليك نماذج من ذلك:

1- إنّ «عبادة بن الصامت» حين دعى المصريين والأقباط إلى‌ الإسلام كان يخيّرهم بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية ويؤمنهم على أموالهم وأعراضهم والدفاع عنهم تجاه الأعداء.

2- حين انتصر المسلمون على الروم انيرى أهل حمص لدفع الجزية ثم أراد المسلمون فسخ عقدهم مع نصارى حمص بموافقة الطرفين، وعرضوا عليهم إعادة ما استلموه منهم من أموال. فرد عليهم أهل حمص بأنّهم لا يرضون بفسخ العقد بعد أن لمسوا عدالتهم وتقواهم التي لا يمتلكها الروم، وأعربوا عن استعدادهم للقتال إلى‌ جانب المسلمين.

3- إنّ مقدار الجزية التي عينها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالنسبة لنصارى نجران توضح حقيقة الموضوع، حيث تقرر أن يدفعوا سنوياً ثلاثة آلاف «حلّة» وقيمة كل حلّة أربعون درهماً خلال دفعتين، ألفان في شهر صفر وألف في رجب، كما صالح رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أهل «أذرح» على أن يدفعوا مئة دينار سنوياً. حقاً إنّ هذه الأموال لا تبدو كثيرة إزاء حفظ أموالهم وأعراضهم وأرواحهم.

اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست