و رابعا: أنّا نعلم بالتسامع و
نحوه أنّ الرواة بعضهم كاذب و وضّاع و ضعيف، فقبل معرفة وثاقة السند و نحوها يحصل
التزلزل في صدور الخبر عن المعصوم عليه السّلام، و معه يكون العمل به و نسبته إلى
المعصوم عليه السّلام قبيحين، لعدم الاطمئنان الموجب لتحقّق النسبة، و المعرفة لا
تتحقّق إلا بعلم الرجال كما مرّ.
و
خامسا: أنّ التعبدّ بما يحتمل الخطأ خطأ و قبيح، فلا بدّ من تحصيل ما يرفع به
الاحتمال في مقام السند و الدلالة، و ممّا يرفع به الاحتمال في مقام السند حصول
الاطمئنان، فلا بدّ من طلبه حتّى يحصل العلم بالتعذّر و الضرورة الملجئة إلى العمل
بما ليس ذلك فيه. و ذلك لا يحصل غالبا إلا بعلم الرجال كما لا يخفى.
و
أمّا النقل
فروايات:
منها:
ما ورد في علاج التعارض بين الأخبار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: الحكم ما حكم
به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به
الآخر[1].
و
وجه الدلالة واضح، فإنّ الأخذ بقول الأعدل موقوف على معرفة عدالتهما أو أعدليّة
أحدهما، و لا يحصل ذلك غالبا إلا بعلم الرجال، لما مرّ. و سياق الكلام بل الإتيان
بصيغة المضارع يناديان بأنّه في بيان القاعدة الكلّيّة و ليس قضيّة [في] واقعة
شخصيّة، مع عدم الخلاف في اتّحاد الحكم. و وروده في الحكم غير قادح لكفاية الإيجاب
الجزئيّ في المقام، مضافا إلى الإجماع المركّب.
[1] . الكافي: 1/ 68- 67، ح 10، باب اختلاف الحديث؛
وسائل الشيعة: 27/ 107، ح 33334.