responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102

الثاني: أنّها من باب الرواية، بمعنى أنّ الأدلّة الدالّة على جواز العمل بالخبر- من حيث هو من الآيات و نحوها- دلّت على جواز العمل به فيها أيضا، للإطلاق و نحوه، مع كفاية الواحد في أصل الرواية فلا يزيد فرعه، و هو التزكية[1].

الثالث: أنّها من باب الظنون الاجتهاديّة، و هو المعتمد، لعدم إمكان الشهادة، فإنّ الشهادة إخبار جازم. و هذا غير ممكن التحقّق بالنسبة إلى الرواة، لاقتضائه إدراك الشاهد لهم، و هذا غير واقع بالنسبة إلى من كان سابقا في أزمنة كثيرة كزرارة و أمثاله‌[2].

و ما كتب في كتب الرجال ليس من باب الشهادة، لأنّه نقش، و الشهادة لا بدّ أن تكون من باب اللفظ، مع أنّ أكثره من باب فرع الفرع بل فرع فرع الفرع، فليس معتبرا.

و لو سلّم الإمكان فلا دليل على اعتبار الشهادة على سبيل الكلّيّة الشاملة للمقام، إذ لا عموم من الكتاب و السنّة و لا من غيرهما على وجه الاطمئنان سيّما شهادة الفرع، مضافا إلى أنّها لو تحقّقت و سلّمنا حجّيّتها فلا تسمن و لا تغني من جوع، لندرتها و عدم وفائها في رفع الحاجة كما لا يخفى على المتأمّل.

أمّا الرواية ففيها أوّلا: أنّها أيضا غير متحقّقة، للزوم كونها من باب اللفظ، و هو غير واقع، و الواقع ليس إلا النقش، و هو غير نافع.


[1] . نسب ذلك الى المحقّق البهايي رحمه اللّه. زبدة الأصول: 70. و راجع مشرق الشمسين: 46- 47.

[2] . و قد اختار ذلك صاحب الجواهر و نسبه الى الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح أيضا.

راجع جواهر الكلام: 4/ 252؛ 6/ 275؛ 23/ 105. و ذهب اليه المحقّق القمي رحمه اللّه و صاحب الفصول رحمه اللّه أيضا. الفصول الغروية: 302؛ قوانين الأصول: 1/ 477. بل نسب الى المشهور.

راجع توضيح المقال: 81

اسم الکتاب : لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست