responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101

الباب الرابع: في بيان أنّ الجرح و التعديل و نحوهما من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهاديّة

اعلم أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال‌[1]:

الأوّل: أنّ التزكية من باب الشهادة، بمعنى كونها من المواضع التي لا بدّ فيها من حصول العلم أو ما يقوم مقامه، لعدم جواز العمل بالظنّ إلا مع انسداد باب العلم المنفيّ هنا، و عدم جريان الأدلّة المذكورة لجواز العمل بالخبر من حيث هو على تقدير تسليم تماميتها هنا، لعدم دلالتها على لزوم المقبول في الموضوعات أيضا على وجه يكون مسلّما، فلا بدّ من العلم أو ما يقوم مقامه، و هو الشهادة[2].


[1] . و اعلم انّ الأقوال غير منحصرة بهذه، بل هناك مسالك أخر. منها ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق المامقاني رحمه اللّه من أنّ الاعتماد على قول الرجالي من باب حصول الاطمينان بقوله. مقباس الهداية: 2/ 70. منها أنّ الاعتماد على قول الرجالي من باب الرجوع الى أهل الخبرة. بحوث في علم الرجال: 39. منها أنّ اعتبار قول الرجالي من باب الأخذ بالفتوى و نسب ذلك الى صاحب الفصول. بحوث في علم الرجال: 33. و لكن النسبة غير صحيحة.

منها ما يظهر من البهبهاني- و بتبعه الخاقاني- من أنّ الاعتماد على قول الرجالي من باب التسالم على ذلك. فوائد الوحيد: 82؛ رجال الخاقاني: 10. منها ما نسب الى السيد الخويي- و ان كان النسبة غير صحيحة- من أنّ اعتبار قول الرجالي من باب الأخذ بالخبر المتواتر أو المستفيض. بحوث في مباني علم الرجال: 85.

[2] . و قد اختار ذلك المحقّق الحلي قدّس سرّه. معارج الأصول: 150. و كذا صاحب المعالم رحمه اللّه. معالم الدين: 194، الطبع القديم. و راجع منتقى الجمان: 1/ 14.

اسم الکتاب : لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست