المتواترات:
قطعيّة الصدق و القبول في العلم و العمل، و المنازع مكابر.
و
الآحاد: ظنّيتهما فيهما. و قد عمل بها المتأخّرون، و ردّها السيّد المرتضى[1]
و ابن زهرة[2] و ابن
البرّاج[3] و ابن
إدريس[4] و أكثر
المتقدّمين[5] رضوان
اللّه عليهم أجمعين.
و
لعلّ العمل أعلى. و مع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات. و الممانع ممنوع
كمدّعي القطع مع عدمها.
[قال]
الشيخ رحمه اللّه: إنّ غير المتواتر إن اعتضد بقرينة الحق به في إيجاب و وجوب
العمل، و إلّا فنسمّيه خبر آحاد نجيز العمل به تارة و نمنعه اخرى». على تفصيل ذكره
في الاستبصار[6].
و
الصحاح: لا شبهة في وجوب العمل بها.
و
الحسان: كالصحاح عند قوم[7]. و عند
آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثّقات و غيرها[8].
و
أمّا الضعاف: فقد شاع عملهم بها في السنن و إن كان الضعف إلى النهاية؛ إذ العمل
عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنّما هو بالحسنة المجبورة المشهورة
[1] . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل
الشريف المرتضى 1: 201- 202.