responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فائق المقال فى الحديث و الرجال المؤلف : البصري، أحمد بن عبد الرضا    الجزء : 1  صفحة : 25

[4] فصل [حجيّة الحديث‌]

المتواترات: قطعيّة الصدق و القبول في العلم و العمل، و المنازع مكابر.

و الآحاد: ظنّيتهما فيهما. و قد عمل بها المتأخّرون، و ردّها السيّد المرتضى‌[1] و ابن زهرة[2] و ابن البرّاج‌[3] و ابن إدريس‌[4] و أكثر المتقدّمين‌[5] رضوان اللّه عليهم أجمعين.

و لعلّ العمل أعلى. و مع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات. و الممانع ممنوع كمدّعي القطع مع عدمها.

[قال‌] الشيخ رحمه اللّه: إنّ غير المتواتر إن اعتضد بقرينة الحق به في إيجاب و وجوب العمل، و إلّا فنسمّيه خبر آحاد نجيز العمل به تارة و نمنعه اخرى». على تفصيل ذكره في الاستبصار[6].

و الصحاح: لا شبهة في وجوب العمل بها.

و الحسان: كالصحاح عند قوم‌[7]. و عند آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثّقات و غيرها[8].

و أمّا الضعاف: فقد شاع عملهم بها في السنن و إن كان الضعف إلى النهاية؛ إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنّما هو بالحسنة المجبورة المشهورة


[1] . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 201- 202.

[2] . غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة: 475.

[3] . حكاه عنه في المعالم الدين: 188.

[4] . السرائر 1: 51.

[5] . كالشيخ المفيد في التذكرة باصول الفقه: 44 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9.

[6] . الاستبصار 1: 3- 5.

[7] . قال الشهيد الثاني في شرح البداية: 90:« و اختلفوا في العمل بالحسن، فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح، و هو الشيخ رحمه اللّه على ما يظهر من عمله».

[8] . كالمحقّق في المعتبر 1: 29، و الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 49.

اسم الکتاب : فائق المقال فى الحديث و الرجال المؤلف : البصري، أحمد بن عبد الرضا    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست