اسم الکتاب : الرواشح السماوية - ط دار الحدیث المؤلف : المير داماد الأسترآبادي الجزء : 1 صفحة : 80
وبالجملة : هؤلاء - على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم - أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلاً ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى مَن يسمّونه من غير المعروفين معدودةٌ عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من الصِحاح ، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح - على ما قد علمتَه - عليها . ومن ذلك ما في المختلف للعلاّمة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة : أنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح ، مع أنّه فطحي ؛ [1] استناداً إلى الإجماع المذكور . وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له : إنّ طريق الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ، وهو فطحي ، لكنّ الكشّي قال : إنّ العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه . [2] وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقّق الفريد الشهيد في كتاب الحجّ في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً : وصرّح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج بعدم التكرار عمداً ؛ لقوله تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ، [3] والتفصيل قاطع للتشريك ، فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء في الثاني ؛ ولأنّ الصادق ( عليه السلام ) فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه . [4] وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرين في مبحث الارتداد : لا تقتل المرأة بالردّة ، وإنّما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت
[1] مختلف الشيعة 2 : 497 ، المسألة 357 ، قال : " عبد الله بن بكير وإن كان فطحيّاً إلاّ أنّ الأصحاب وثّقوه " . [2] خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 438 ، الفائدة الثامنة . [3] المائدة ( 5 ) : 95 . [4] غاية المراد 1 : 413 ، والرواية في الكافي 4 : 394 ، بابُ " المحرمُ يُصيد الصيد مراراً " ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : [372] 373 ، ح 1298 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم . . . ؛ الاستبصار 2 : 211 ، ح 721 ، باب من تكرّر منه الصيد .
اسم الکتاب : الرواشح السماوية - ط دار الحدیث المؤلف : المير داماد الأسترآبادي الجزء : 1 صفحة : 80