responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرواشح السماوية - ط دار الحدیث المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 167


إذ الخُلف أن يزيد شرط الشيء - الذي هو فرعه - على أصله دون العكس . [1] وتارة [2] بأنّ آية التثبّت ، وهي قوله عزّ من قائل : ( إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُواْ ) [3] تدلّ بمفهوم الشرط على التعويل على نبأ جاء به عدل واحد . وسواء في ذلك أكان النبأ روايةً ، أم تزكيةَ راو . وهذا أيضاً واضح لا غبار عليه .
ومن يَعتبر العدد مطلقاً يتمسّك بأنّ الجرح والتعديل شهادة ، فيجب التعدّد كسائر الشهادات .
ويجاب بالمنع ، وبالمعارضة بأنّهما إخبارٌ ، فيكفي الواحد كسائر الأخبار ، وبأنّ في اعتبار العدد زيادةَ احتياط ، فيكون أولى .
ويجاب بأنّ عدم اعتبار العدد أحوطُ ؛ إذ فيه تبعيد عن ترك العمل بما هو سنّة ، والأوّل مَظِنّة احتمال إهمال الحديث ، ومَئِنّة [4] الإخلال بالشرع وتضييعِ أوامر الله تعالى ونواهيه ، فيكون لا محالة هذا أرجحَ وذاك مرجوحاً .
ومن يُسقط اعتبار العدد في تزكية الشاهد أيضاً كالراوي يقول : إنّها نوع إخبار ، فيكفي الواحد ، وقد بان لك أنّها في الشاهد فرع قبول الشهادة ، وفي الراوي فرع قبول الرواية ، وشتّانَ ما بين المقامين .
وبالجملة : أمر الشهادة أضيقُ وبالاحتياط أخلقُ ؛ لقوّة البواعث على الطمع والشَرَه ، وشدّة الاهتمام بدواعي المُشارّات والخصومات ؛ ولأنّه خاصّ ، فالمُحابَّة والمُباغَضَة تؤثّران فيه ، بخلاف أمر الرواية ؛ فإنّه عامّ لا مدخل فيه لحبّ أو بغض .



[1] في حاشية " أ " : " فيه ردّ على الشرح العضدي للمختصر الحاجبي فيما قال : " إنّه لا يتمّ للمستدلّ مدّعاه وهو مساواة الشرط المشروطَ إلاّ إذا ثبت أنّه لا ينقص عن أصله كما لا يزيد عليه ، وليس كذلك كما في تعديل شهود الزنا ؛ فإنّه يكفي اثنان " والردّ عليه من وجهين . فتدبّر . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " .
[2] عطف على قوله في ص 126 : " استدلّوا على ذلك تارةً " .
[3] الحجرات ( 49 ) : 6 .
[4] في حاشية " أ " و " ب " : " هي مفعلة من " إنّ " التوكيديّة ، وحقيقتها مكانٌ لقول القائل : " إنّه عالم " و " إنّه فقيه " ( مغرب ) " .

اسم الکتاب : الرواشح السماوية - ط دار الحدیث المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست