responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 435

غيرها من جهة حجّيّة مطلق الظنّ بالأحكام الشرعيّة.

فمن يقول بتلك المقالة لا بد أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي و لا يتعدّى عنه إن قال باعتبار العدالة و الإيمان في اعتبار خبر الواحد، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة، إلّا أن يقول بالإجماع على كفاية مطلق الظنّ في المقام، أو دلالة آية النبأ على كفاية الظنّ الشخصيّ في تشخيص العدالة.

و إن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة، فلابدّ أن يقتصر على أخبار الكتب الأربعة، إلّا أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفا.

و إن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ، يبنى على اعتبار مطلق الظنّ في المقام.

[هل اعتبار التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة؟]

و اختار غير[1] واحد من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهاديّة، و مقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة، و كذا تزكية غير الإمامي الممدوح، فضلا عن تزكية غير الإمامي الموثّق أو الإمامي الممدوح بناء على رجحانه على غير الإمامي الممدوح، و فضلا عن تزكية العدل الواحد.

و قد جرى المحدّث الحرّ في الفائدة الثانية عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع، حيث إنّ توثيق بعض علماء الرجال الأجلّاء الثقات الأثبات كثيرا مّا يفيد القطع مع اتّحاد المزكّي؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع.


[1] . كالمحقّق القمّي في القوانين المحكمة 1: 477؛ و انظر مقباس الهداية للمامقاني 2: 73.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست