و يمكن أن يقال: إنّ تقديم
الجرح لا ينافي الترجيح بالعدد؛ لانصراف الأوّل إلى صورة مساواة الجرح و التعديل
في العدد.
و
إن قلت: إنّه قد علّل تقديم الجرح بإمكان اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه
المعدّل، و هذا يجري في صورة زيادة العدد.
قلت:
إنّ التعليل المذكور ينصرف إلى صورة مساواة الجرح و التعديل في العدد؛ لبعد اطّلاع
المعدّل على ما لم يطّلع عليه الجارح مع زيادة عدد المعدّل.
و
يقتضي القول بتلك المقالة ما قاله العلّامة في الخلاصة في ترجمة ليث بن البختري-
بعد أن حكى عن ابن الغضائري نقل اختلاف أصحاب ليث في شأنه و الحكم بأنّ الطعن في
دينه- من أنّ الطعن من ابن الغضائري في دينه لا يوجب الطعن[1]؛
لأنّه اجتهاد منه.
إلّا
أن يقال: إنّه يمكن أن يكون من باب كون الجرح و التعديل من باب الشهادة.
و
مقتضى تلك المقالة انحصار اعتبار الصحيح فيما كان كلّ من رجال سنده منقول العدالة
و لو من عدل واحد.
لكن
صرّح سيّدنا أيضا بكون التزكية من باب الخبر[2]،
لكنّه جعل المدار على مطلق الظنّ بناء على دلالة آية النبأ على ثبوت العدالة و
الفسق بالظنّ، كما يأتي منه.
و ظاهر
المحقّق القمّي: أنّه لا ينكر صدق الخبر على التزكية[3]،
لكنّه إنّما يقول بحجّيّة الخبر من جهة حجّيّة مطلق الظنّ الاجتهادي، فهو يقول
بحجّيّة مطلق الظنّ الاجتهادي بعدالة الراوي، سواء كان من جهة التزكية و هي من باب
الخبر، أو