responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 434

و يمكن أن يقال: إنّ تقديم الجرح لا ينافي الترجيح بالعدد؛ لانصراف الأوّل إلى صورة مساواة الجرح و التعديل في العدد.

و إن قلت: إنّه قد علّل تقديم الجرح بإمكان اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل، و هذا يجري في صورة زيادة العدد.

قلت: إنّ التعليل المذكور ينصرف إلى صورة مساواة الجرح و التعديل في العدد؛ لبعد اطّلاع المعدّل على ما لم يطّلع عليه الجارح مع زيادة عدد المعدّل.

و يقتضي القول بتلك المقالة ما قاله العلّامة في الخلاصة في ترجمة ليث بن البختري- بعد أن حكى عن ابن الغضائري نقل اختلاف أصحاب ليث في شأنه و الحكم بأنّ الطعن في دينه- من أنّ الطعن من ابن الغضائري في دينه لا يوجب الطعن‌[1]؛ لأنّه اجتهاد منه.

إلّا أن يقال: إنّه يمكن أن يكون من باب كون الجرح و التعديل من باب الشهادة.

و مقتضى تلك المقالة انحصار اعتبار الصحيح فيما كان كلّ من رجال سنده منقول العدالة و لو من عدل واحد.

لكن صرّح سيّدنا أيضا بكون التزكية من باب الخبر[2]، لكنّه جعل المدار على مطلق الظنّ بناء على دلالة آية النبأ على ثبوت العدالة و الفسق بالظنّ، كما يأتي منه.

و ظاهر المحقّق القمّي: أنّه لا ينكر صدق الخبر على التزكية[3]، لكنّه إنّما يقول بحجّيّة الخبر من جهة حجّيّة مطلق الظنّ الاجتهادي، فهو يقول بحجّيّة مطلق الظنّ الاجتهادي بعدالة الراوي، سواء كان من جهة التزكية و هي من باب الخبر، أو


[1] . خلاصة الأقوال: 136/ 2.

[2] . عدّة الرجال 1: 171.

[3] . القوانين المحكمة 1: 472.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست