responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 421

قال السيّد السند المحسن الكاظميّ:

إنّ الشهادة و إن كانت إخبارا أيضا إلّا أنّه قد اخذ فيها أن يكون إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم، فإذا اطّلع على قتل مثلا أو دين أو قذف أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتدا، كان إخبارا، و إن دعي للتسجيل، كان شهادة[1].

و قال سيّدنا:

إنّ الشهادة و إن كانت إخبارا أيضا إلّا أنّها قد أخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يخبر به و لو مع انضمام آخر إليه، و ذلك لا يكون إلّا عند الاستشهاد.

و أمّا الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها، أو كون المتكلّم عالما بذلك، أو نحوهما من إظهار التفجّع و التحسّر و الحثّ على الفعل و غيرها.

فإذا قال قائل: «إنّي قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمروا، أو يقذفه، أو يعطيه مالا» قصدا إلى إعلام المخاطبين بذلك، كان ذلك إخبارا، فإذا تنازعا و دعي للإخبار بما اطّلع عليه منها فأخبر، كان شهادة[2].

لكن لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد. بل لو بادر أحد عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار، يعدّ شهادة. كيف لا، و قد حكموا بأنّ التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق و طلب الحاكم إيّاه من الشاهد يمنع عن القبول‌[3].

مع أنّه لا يلزم في صدق الشهادة كونها بين يدي الحاكم في مقام الحكومة، كما هو ظاهر ما تقدّم من كلام السيّد السند المحسن الكاظمي، بل هو الظاهر ممّا


[1] . عدّة الرجال 1: 170.

[2] . عدّة الرجال 1: 171.

[3] . كالشهيدين في اللمعة و الروضة 2: 134.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست