responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 409

[في الشهادة على الشهادة]

و يتفرّع على اعتبار عموم الشهادة اعتبار الشهادة على الشهادة، لكن مع قيام فرعين على كلّ من الأصلين، سواء اتّحد الفرعان أو اختلفا، و إلّا فلو قام فرع على كلّ من الأصلين، أي قام فرع على أصل و فرع آخر على أصل آخر، فلا مجال لاعتباره؛ للزوم ثبوت شهادة كلّ من الأصلين بشهادة الواحد؛ إذ المشهود به في الشهادة الثانية هو شهادة الأصلين، لا ما شهدا به، أعني المشهود به في الشهادة الاولى.

و ربّما فرّق بعض في البين، حيث إنّه تمسّك في اعتبار عموم الشهادة بعموم دليل اعتبار البيّنة، و بنى على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة؛ تمسّكا بالأصل، و عدم الدليل، و اختصاص حجّيّة البيّنة بالأموال و حقوق الآدميّين.

و ليس بالوجه.

نعم، ربّما حكي عن العلّامة في التذكرة دعوى الإجماع على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة في باب رؤية هلال شوّال‌[1].

لكنّه لا يجري في غير رؤية هلال شوّال، و لا يجدي في غيرها.

بل عن الشهيد الثاني‌[2] و سبطه صاحب المدارك: القول بكفاية الشهادة على الشهادة في رؤية هلال شوّال‌[3].

و في الرياض: قد ادّعى الإجماع على كفاية الشهادة على الشهادة، و نقله عن ظاهر الغنية[4] و المسالك‌[5] و غيرهما[6].


[1] . تذكرة الفقهاء 6: 135.

[2] . مسالك الأفهام 2: 415.

[3] . مدارك الأحكام 6: 170.

[4] . الغنية( ضمن الجوامع الفقهية): 570.

[5] . مسالك الأفهام 2: 415.

[6] . رياض المسائل 2: 454.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست