responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 408

و يمكن أن يقال: إنّه في المقام لا يحصل الظنّ بالدلالة، فضلا عن الظنّ بالحكم، لفرض عدم الفحص؛ قضيّة عدم إمكانه. و بعد فرض حصول الظنّ لا دليل على اعتباره، نظير ما يتأتّى من الكلام في حصول الظنّ و اعتباره في باب العمل بالعموم قبل الفحص.

لكن يمكن القول: بأنّ الظاهر- بل بلا إشكال- حصول الظنّ بالدلالة المفيدة للظنّ بالحكم.

نعم، في باب العمل بالعموم قبل الفحص لا يتأتّى الظنّ بالعموم؛ لكثرة التخلّف- أعني كثرة التخصيص- بخلاف المقام.

و أمّا اعتبار الظنّ المذكور بالدلالة فيتأتّى بناء على اعتبار مطلق الظنّ، بل لو لم يتأتّ الاعتبار في المقام لا يتأتّى الاعتبار في باب المنقول بالمعنى.

لكن يتأتّى الإشكال بناء على اعتبار الظنون الخاصّة؛ لأنّ المدار في الظنّ اللفظي- بناء على اعتبار الظنون الخاصّة- على الظنّ المتعارف بين أهل اللسان، و الظنّ الحاصل في المقام متعلّقا بالدلالة لا يكون ممّا تعارف بين أهل اللسان و إن اتّفق على اعتبار الظنّ الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدلالة.

إلّا أن يدّعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص و الظنّ الحاصل بعد الفحص، أو يدّعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل في المقام متعلّقا بالدلالة، و الظنّ الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدلالة.

لكن دون كلّ منهما الكلام، بل صرّح الباغنوي في بحث التخصيص بأنّ الاعتقاد بأنّ هاهنا دليلا إجمالا لا يكفي ما لم تحصل معرفته بعينه. بل استظره الوالد الماجد رضي اللّه عنه الاتّفاق منّا، بل من أكثر أهل العلم على عدم اعتبار كفاية الظنّ بوجود الدليل على الحكم مع الجهل بعينه نوعا أو صنفا أو شخصا، لكن قيل: إنّ اشتراط العلم بعين الدليل خلاف مذهب العلماء و طريقتهم.

و على أيّ حال لا وثوق لي غالبا بتتالي الفتاوى، فكيف يحصل الوثوق بدعوى واحد أو غير واحد!؟

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست