responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 382

الناس في عباداتهم، بل على هذا المنوال حال معاملاتهم مع غاية اهتمامهم في الأمور الدنيويّة. و قد حرّرنا الحال في محلّه.

أو يقال: إنّ طريقة الناس جارية- في أمثال موارد البيّنة من الاشتراء و نحوه من المعاملات الخطيرة- على الإتيان بالوجه الصحيح المتّفق عليه اهتماما منهم في الامور الدنيويّة، إلّا أنّ مجرّد هذا الظهور لا يليق بأن يصير منشأ لحكم الحاكم بالصحّة و ملكيّة الدار لزيد، بل قد سمعت شدّة مسامحة الناس حتّى في معاملاتهم.

و بما ذكرنا يظهر فساد ما استدلّ به سيّدنا على عدم لزوم ذكر السبب في الشهادة بالعدالة من أنّه لو كان ذكر السبب شرطا فيه، يلزم ذكر السبب في الشهادة بالبيع؛ للاختلاف في صحّة البيع بالمعاطاة و غيره من سائر الاختلافات، بل يلزم ذكر السبب في سائر موارد الشهادة- غير الشهادة بالعدالة- بأسرها؛ للاختلاف في الأسباب في جميع الموارد.

و بعد اللتيّا و التي يمكن أن يقال: إنّ القسم الأخير يرجع إلى القسم الثاني؛ لوضوح عدم شهادة البيّنة بصحّة الاشتراء.

[في الخلاف بين الشاهد و المشهود له‌]

و بعد ما مرّ أقول: إنّ الخلاف بين الشاهد و المشهود له إمّا أن يكون من جهة الاختلاف في الاصطلاح، كما لو شهد الشاهد بمائة رطل من مال زيد في ذمّة عمرو، و كان الرطل في اصطلاح الشاهد غير ما يكون في اصطلاح الحاكم.

و إمّا أن يكون من جهة الاختلاف في معنى المشهود به، كما لو شهد الشاهد بعدالة زيد و كانت العدالة عنده مجرّد الترك و عند المشهود له الملكة، بناء على انفكاك الترك عن الملكة.

و إمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الحكم، كما لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب، و المنشأ ملاقاة الثوب لعرق الجنب عن الحرام،

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست