responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 381

عن السبب، و إلّا فلا، إلّا أن يقال: إنّ الملكيّة تختلف باختلاف الآراء و الأقوال، فلا تثبت بالشهادة بناء على عدم اشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ.

و أمّا الأخير: فهو كما لو شهدت البيّنة باشتراء زيد داره من عمرو، فالاشتراء لا خلاف فيه، و إنّما الخلاف في صحّته، فحينئذ يثبت أصل الاشتراء- الأعمّ من الصحيح و الفاسد- بالبيّنة.

و أمّا صحّة الاشتراء فهي مبنيّة على أن يقال بأنّ الظاهر من الشهادة- بالظهور اللفظي- هو كون المشهود به القسم الصحيح من الاشتراء.

و لكن يمكن القدح فيه بأنّ الصحّة تختلف باختلاف الآراء و الأقوال، فلا تثبت بالشهادة كما سمعت.

إلّا أن يجاب عنه: بأنّ المستفاد من الشهادة و مفادها الصحّة عند المشتري اجتهادا أو تقليدا، و هو يكفي في الحكم بالصحّة من القاضي، و لا تلزم فيه الصحّة باعتقاد القاضي.

إلّا أنّ الاستفادة محلّ الإشكال.

أو يجاب عنه: بأنّ الشهادة لا يثبت بها من الاشتراء أزيد من القدر المشترك بين الصحيح و الفاسد، إلّا أنّ الظاهر من فعل المسلم الصحّة؛ فالاشتراء محمول على الصحيح.

إلّا أن يقال: إنّ المدار في أصالة صحّة فعل المسلم على الصحّة عند الفاعل، فلا يجدي في الحكم بالصحّة باعتقاد القاضي.

إلّا أن يقال: إنّ صحّة المعاملة- اجتهادا أو تقليدا- تكفي في الحكم بالصحّة من القاضي، و لا يلزم في حكمه بالصحّة الصحّة باعتقاده.

أو يقال: إنّ أفعال المسلمين محمولة على الصحّة الواقعيّة.

لكنّه يندفع بأنّه مبنّي على ثبوت أصالة صحّة أفعال المسلمين من باب التعبّد، لكنّها غير ثابتة، بل لم يثبت الأصل المذكور من باب الظنّ لغاية مسامحة

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست