responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 345

الخطأ مع الإكثار، بل مقتضاه التفطّن بالخطأ في الإكثار، إلّا أنّه إنّما يتمّ لو كان الحكم بالصحّة بعد الحكم بالحسن.

و الأظهر أنّه لو قيل بعدم الدلالة على التوثيق مطلقا، لا يجوز العمل بالحديث المصحّح، فضلا عن غيره المشتمل على من اشتمل عليه الحديث المصحّح من البعض المجهول؛ لعدم حصول الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه السند المصحّح بعد الفحص في كتب الرجال و عدم الظفر بتوثيقه- كما هو المفروض- على تقدير عدم الإكثار، بل حصول الظنّ بخطأ المصحّح و ضعف الحديث المصحّح فضلا عن غيره على التقدير المذكور، و لا سيّما لو كان في صورة تعيين من انتهى إليه السند.

لكن جرى بعض الفحول على جواز العمل بالحديث المصحّح؛ تعويلا على أنّ سند الحديث المصحّح إمّا أن يكون هو ذلك السند الذي اشتمل على ذلك المجهول أو غيره، و على أيّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحا.

أمّا على الأوّل: فلأنّ التصحيح يكون توثيقا للبعض المجهول.

و أمّا على الثاني: فلأنّ التصحيح يكون تصحيحا لسند لم نعثر عليه، و هو كاف بناء على اعتبار تعديل مجهول العين‌[1].

و هو مدفوع: بأنّ المظنون بعد الفحص عدم اطّلاع المصحّح على سند غير السند الذي اطّلعنا عليه، و لا سيّما في صورة تعيين من انتهى إليه السند، فالمظنون انحصار السند فيه، و لا يحصل الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه ذلك السند بعد الفحص في كتاب الرجال و عدم الظفر بما يدلّ على وثاقته على تقدير عدم الإكثار، بل المظنون على تقدير عدم الإكثار خطأ المصحّح، فلا يحصل الظنّ بصحّة السند المشار إليه، بل المظنون ضعفه.

و تفصيل المراحل المذكورة موكول إلى ما حرّرناه في الاصول.


[1] . انظر الرسائل الرجالية لحجّة الإسلام الشفتي: 83.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست