responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 215

فهو ربّما يرشد إلى كون الغرض من التوثيق أمرا آخرا غير العدالة، و لا أقلّ من توهين الدلالة على العدالة.

و قال العلّامة البهبهاني: «و عندي أنّ استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمّل، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق. نعم، يستفاد منها القوّة و الاعتماد»[1].

أقول: إنّ مورد الكلام ما لو كان التوثيق بلفظ «ثقة»، و أمّا لو كان بغير «ثقة»- كما تقدّم أنّه ذكر في حقّ جماعة أنّهم من ثقات الكاظم عليه السّلام- فهو خارج عن مورد الكلام؛ إذ لو اتّفق ذلك في كلام أهل الرجال، يتأتّى الكلام في دلالته على العدالة، كما يظهر ممّا مرّ.

و الكلام في المقام إنّما يختصّ بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصّة بالصدور عن الشيخ في الإرشاد، و مورد هذا المضمون منحصر فيما لو كان التوثيق ب «ثقة».

و على أيّ حال، فقد تقدّم أنّه يمكن القول بدلالة التوثيق ب «ثقة» في الإرشاد على العدالة لو قلنا بدلالة «ثقة» في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب عموم حذف المتعلّق، بل يمكن استفادة العدالة من التوثيق المشار إليه بناء على جميع المشارب المتقدّمة في الجواب عن الإشكال المتقدّم في الأخذ بتوثيقات أهل الرجال و جرحهم.

نعم، لو كانت دلالة التوثيق ب «ثقة» في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب تطرّق الاصطلاح، فلا مجال لدلالة التوثيق المشار إليه على العدالة.

هذا، و التأمّل المذكور من العلّامة البهبهاني ينافي التمسّك منه في باب محمّد بن سنان بتوثيق الشيخ المفيد في الإرشاد[2] خصوصا مع كون التوثيق على وجه‌


[1] . تعليقة الوحيد البهبهاني( المطبوعة مع منهج المقال للاسترابادي): 11.

[2] . تعليقة الوحيد البهبهاني: 298؛ الإرشاد 2: 248.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست