responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 214

الشرعيّة بناء على حجّيّة مطلق الظنّ، فهل يقبل توثيقه أم لا؟

أقول: إنّ الأظهر التعويل بناء على كفاية الظنّ بالعدالة على تقدير كون الوثاقة مفيدة للعدالة. و لعلّ الحال على هذا المنوال بناء على عدم كفاية الظنّ بالعدالة؛ إذ مدرك اعتبار الظنّ في الرجال- على ما حرّرناه في محلّه- هو الإجماع المستنقذ من استقرار طريقة الأصحاب على الاكتفاء بالقرينة؛ كما يرشد إليه سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير؛ حيث إنّه من جهة قضاء الاستقراء في روايته بعدم روايته من الثقة، و ليس هذا إلّا من جهة الاكتفاء بمطلق القرينة؛ إذ لا خصوصيّة في هذه القرينة قطعا، و يدخل التوثيق المعنون في باب القرينة، و لو لم يدخل فيها، فلا فرق بينه و بينها قطعا، فيتأتّى التعويل عليه.

إلّا أن يقال: إنّه و إن لم يتأتّ الإجماع على عدم اعتبار التوثيق المشار إليه لكن قيام الإجماع على عدم اعتبار الخبر الضعيف- الخالي عن الانجبار في إثبات الأحكام الشرعيّة و لو على القول بحجّيّة مطلق الظنّ- يوهن القطع بعدم الفرق في المقام على فرض خروج التوثيق المشار إليه عن القرينة.

الثالث و الثلاثون [توثيقات المفيد في الارشاد تفيد العدالة أم لا؟]

إنّ توثيقات الشيخ المفيد في الإرشاد هل تفيد العدالة، أم لا؟

قد تقدّم أنّ السيّد السند النجفي قد عقد في أواخر رجاله عنوانا لرجال الإرشاد، و ضبط كلّ من أتى الشيخ المفيد بكلام في حقّه‌[1].

و بالجملة، تأمّل في المقام بعض- نقلا- تعليلا باتّفاق التوثيق في جماعة قد وقع الاتّفاق على ضعفهم.


[1] . رجال السيد بحر العلوم 4: 63.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست