responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 199

و ربما يشبه المقام ما حرّرناه في الأصول في تضعيف‌[1] دعوى صيرورة العمومات الشرعيّة مجازات مشهورة في الخصوص من أنّ المناط في صيرورة اللفظ مجازا مشهورا هو كون غالب استعمال شخص اللفظ استعماله في المعنى المجازي، و لم يثبت في العمومات الشرعيّة الغلبة الشخصيّة بكون الغالب في استعمال كلّ واحد منها استعماله في الخاصّ، بل غاية ما في الباب إنّما هي كون الغالب في أفراد هذا النوع هو التجوّز و لو في الاستعمال الواحد الذي نحن مطّلع عليه بالنسبة إلى كلّ واحد من الأفراد. و أين ذلك من المجاز المشهور؟

نعم، ما ذكر إنّما يتّجه فيما كان عمومه بغير السور، كالجمع المعرّف باللام، أو كان عمومه بالسور و قلنا فيه بكون العامّ هو المسور، و أمّا لو كان عمومه بالسور و قلنا فيه بكون [العامّ‌] هو السور فغلبة التخصيص- و لو بالنسبة إلى الموارد- توجب صيرورة الخصوص من باب المجاز المشهور.

و يعد، فلو قيل في ترجمة: «موثوق به» كما في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد[2] كما مرّ، أو «نثق به» فلا مجال للاستعمال في العدالة و لو بناء على ثبوت الاصطلاح في «ثقة».

نعم، عموم المتعلّق المحذوف المقتضي لثبوت العدالة- لو ثبت العموم- أمر آخر، فبعض تصاريف «ثقة» بناء على ثبوت الاصطلاح فيها يمكن استعماله في العدالة، كالثقات و كالأوثق، بناء على كون العدالة هي الملكة، أو نفس الاجتناب مع ارتكاب العناية كما يظهر ممّا يأتي. و من هذا الباب الثقة، بل يمكن القول باطّراد الاصطلاح فيها. و بعضها لا يمكن استعماله في العدالة.


[1] . في« د»:« تزييف».

[2] . خلاصة الأقوال: 147/ 43.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست