responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 196

ثبوتا من عدالة كلّ من رواة الرواية الاخرى. فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضا.

ثمّ إنّه يشبه كلام العلّامة كلام ابن الغضائري حيث يقول: إنّ حديثه يعرف تارة و ينكر أخرى، و يجوز أن يخرج شاهدا، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز[1]. و نظيره غير عزيز.

قوله: «و يجوز أن يخرج شاهدا» الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا.

و لعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة.

و ربّما فسّر صدر العبارة المذكورة- و هو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا- بأنّ الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف و حسن، و إن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر.

الثالث و العشرون [في تصاريف «ثقة»]

أنّه بناء على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في كلمات الرجال، و دلالتها على العدالة، هل يطّرد الاصطلاح في تصاريفها، أم لا؟

و من هذا الباب ما نقله النجاشي عن أصحابنا من أنّ «الحسن بن محمّد بن جمهور كان أوثق من أبيه»[2].

و كذا ما ذكره النجاشي من أنّ «عليّ بن أسباط كان أوثق الناس و أصدقهم لهجة»[3].


[1] . حكاه عنه في خلاصة الأقوال: 201/ 7.

[2] . رجال النجاشي: 62/ 144.

[3] . رجال النجاشي: 252/ 663.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست