responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 192

الحادي و العشرون [ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد]

أنّه بناء على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في العدل الضابط الإمامي لو ثبت انتفاء العدالة أو الضبط أو الإماميّة وحدانيّا و ثنائيّا على الثاني من جانب الموثّق في محلّ آخر أو من غيره، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبت خلافه بوجه من الوجوه المذكورة أم لا؟

الأظهر الأخير؛ لكون الأمر من قبيل العامّ المخصّص و النصّ المشتمل على خلاف الإجماع، إلّا أنّ الحقّ في الأخير أنّ عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجب عدم اعتبار غيره لو كان عدم اعتبار ذلك مستلزما لعدم اعتبار الغير، لكنّ المفروض في المقام عدم الاستلزام.

نعم، لو تكثّر ما ذكر، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثّق، و ينتفي الوثوق بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف.

الثاني و العشرون [ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح‌]

أنّ مقتضى طائفة من كلمات العلّامة في الخلاصة أنّ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة- بمعنى العدالة- من الخبر- لقصور الدلالة على العدالة و قصور السند- يكفي في الترجيح.

فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة[1] بن عبد الرحمن، عن العقيقي «أنّه‌


[1] . قوله:« خيثمة» بفتح الخاء المعجمة و سكون الياء( منه عفي عنه).

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست