responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 103

السيّد المرتضى في بحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط[1]، بل نقله صاحب المعالم أيضا في غير موضع من كلامه عن السيّد المرتضى في بحث حجّيّة خبر الواحد[2]، بل هو مقتضى حجّيّته مطلقا في نفس الأحكام، بل هو مقتضى كفاية مطلق الظنّ في باب العدالة لو لم نقل بلزوم قوّة الظنّ، و لا يكون المقصود هو الوثاقة بالمعنى اللغوي، و إن أمكن القول بأنّ المدار في التصحيح على العدالة و إن كان المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي؛ قضيّة الاصطلاح في الصحّة، إلّا أن يمنع عن حصول الظنّ بالعدالة بناء على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي؛ لابتناء التصحيح على التوثيق ب «ثقة» غالبا، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي و غيره.

هذا كلّه بناء على كون الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة مع اعتبار أصالة العدم، و إلّا فالتعدّي عن الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي أسهل. و تمام الكلام في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير.

الثالث [في اصطلاح: «ثقة ثقة»]

إنّه قد تكرّر[3] «ثقة» في تراجم جماعة من الرواة من النجاشي و ابن الغضائري، كما صرّح به ابن داوود، و هو قد ذكر أنّ من وقع في ترجمته التكرار من النجاشي أربعة و ثلاثون رجلا، و زاد ابن الغضائري خمسة رجال على ما ذكره النجاشي‌[4]، و ربما اتّفق ذلك من ابن داوود، كما أنّه ربّما اتّفق من الشيخ في الفهرست كما في‌


[1] . معالم الدين: 83؛ و انظر الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 163.

[2] . معالم الدين: 193؛ و انظر الذريعة 1: 528.

[3] . في« د» زيادة:« صورة».

[4] . رجال ابن داوود: 207 و 208.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست