responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 102

بالعدلين.

و الأظهر عدم دخول التوثيقات في الخبر و لا الشهادة؛ لكون المدار في كلّ منهما على القول، و التوثيقات من باب المكتوب، بل لا جدوى في دخولها في باب الخبر؛ لعدم تماميّة ما استدلّ به على حجّيّة خبر الواحد.

فنقول: إنّ في المقام ظنونا: الظنّ الناشئ من تزكية الإمامي العدل أو الممدوح، و غير الإمامي العدل أو الممدوح، و الظنّ الناشئ عن القرائن، بل الظنّ الناشئ من تزكية المجهول؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص و إفادة تزكيته للظنّ.

و الأوّل و إن كان هو القدر المتيقّن في الاعتبار و الكفاية، بل طريقة الفقهاء- إلّا من شذّ- مستقرّة تحصيلا و نقلا على الاكتفاء به، حتّى أنّ المحقّق لم يجر في الفقه على تزكية العدلين و إن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين‌[1]، و كذا صاحب المعالم لم يقتصر في الفقه على تزكية العدلين و إن بنى في المعالم على اعتبار تزكية العدلين‌[2].

و تفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن، بل لو لم يكن ذلك كافيا، يلزم إهمال الفقه و انهدام الشريعة.

لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير و إخوانه‌[3] هو كفاية مطلق الظنّ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير و إخوانه بعدم الرواية إلّا عن ثقة.

و ليس المتحصّل في الباب غير الظنّ الناشئ عن القرينة، بل هو مقتضى نقل الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم كلّما تعذّر العلم، كما نقله صاحب المعالم عن‌


[1] . معارج الاصول: 150.

[2] . معالم الدين: 204.

[3] . في« د»:« و أضرابه».

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست