و
الأظهر عدم دخول التوثيقات في الخبر و لا الشهادة؛ لكون المدار في كلّ منهما على
القول، و التوثيقات من باب المكتوب، بل لا جدوى في دخولها في باب الخبر؛ لعدم
تماميّة ما استدلّ به على حجّيّة خبر الواحد.
فنقول:
إنّ في المقام ظنونا: الظنّ الناشئ من تزكية الإمامي العدل أو الممدوح، و غير
الإمامي العدل أو الممدوح، و الظنّ الناشئ عن القرائن، بل الظنّ الناشئ من تزكية
المجهول؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص و إفادة تزكيته للظنّ.
و
الأوّل و إن كان هو القدر المتيقّن في الاعتبار و الكفاية، بل طريقة الفقهاء- إلّا
من شذّ- مستقرّة تحصيلا و نقلا على الاكتفاء به، حتّى أنّ المحقّق لم يجر في الفقه
على تزكية العدلين و إن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين[1]،
و كذا صاحب المعالم لم يقتصر في الفقه على تزكية العدلين و إن بنى في المعالم على
اعتبار تزكية العدلين[2].
و
تفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة
المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن، بل لو لم يكن ذلك كافيا، يلزم إهمال
الفقه و انهدام الشريعة.
لكن
مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير و إخوانه[3]
هو كفاية مطلق الظنّ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقراء في
روايات ابن أبي عمير و إخوانه بعدم الرواية إلّا عن ثقة.
و
ليس المتحصّل في الباب غير الظنّ الناشئ عن القرينة، بل هو مقتضى نقل الإجماع على
قيام الظنّ مقام العلم كلّما تعذّر العلم، كما نقله صاحب المعالم عن