responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 216

عن جدّه ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه وعلى الأئمة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «لا تزال اُمّتي بخير على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، وما لم يكن لهم ضجّة بآمين [1] / 245 / . فهذا يدلّ على ما ذكرته من كراهة رفع الصوت بها ، ولا أحسب ما روي في أوّل الكتاب من الرخصة فيها إلاّ على ما ذكرته من أن يقولها المصلّي في نفسه ، أو يخافت بها ولا يسمعه غيره ولا يسمع هو نفسه ، واللّه أعلم .

ذكر قراءة المصلّي بعد فاتحة الكتاب بسورة في كل ركعة

من الركعتين الأولتين من الصلاة

في كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ وذكر التوجه «ثم قال : ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم اقرأ بأيّ القرآن أحببت ، فإذا ختمت السورة ، فكبّر ثم اركع» . [2] وفي كتاب اُصول مذاهب الشيعة من رواية محمّد بن الصلت ، عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) أنّه قال : «وأدنى ما يجزي من القراءة في الصلاة سورة الحمد ، وسورة فيها ثلاث آيات» . [3] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) أنّه قال : «وأدنى ما يجزي في كل ركعة سورةٌ لمن أحسنها مع الفاتحة ، وعشر آيات أو ثلاث آيات ، أو ثلاث تسبيحات ، [ و ] ذلك لمن لم يحسن شيئا من القرآن» يعني التسبيح .


[1] دعائم الإسلام ، ج1 ، ص160 .

[2] من لا يحضره الفقيه ، ج1 ، ص203 مع اختلاف يسير في المتن .

[3] الجعفريات ، ص81 (ح273) ؛ دعائم الإسلام ، ج1 ، ص198 .

اسم الکتاب : الإيضاح المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست