responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 215

الحمد ؟ [ فأ ] ومى أنّه لا يقولها . قال أبو جعفر [ المرادي ] : وكذلك قال قاسم بن إبراهيم . [1] وفيها عن عليّ بن أبي عبداللّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] بعد أن قال : ذلك واسع لا حرج فيه [2] . وقد ذكرت قوله ، وأمّا أنا فأترك . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ أنّه قال : «ولا تقل بعد فراغك من القراءة آمين ، فإنّما كانت تقوله النصارى ، وهذا زيادة في الكتاب» . [3] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبداللّه بن سنان قال : سألته عن «آمين» يقولها المصلّي إذا فرغ من فاتحة الكتاب؟ قال : «لا» . [4] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا أنّ أبا عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ سُئل عن الرجل يقول في الصلاة إذا فرغ من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : «لا نعرفه» . وهذه / 244 / الرواية أصحّ وأثبت ، وليس للمصلّي أن يتكلّم بغير القرآن والتكبير ، ويخافت بالتسبيح والدعاء ، وإن خافتَ بقول «آمين» أو قالها في نفسه لم يفسد ذلك صلوته ؛ لأنّه قد يتحدث في نفسه بما هو أقرب إلى الكلام من «آمين» فلا يفسد ذلك صلاته ، وإنّما المنهي عنه أن يتكلم فيها رافعا صوته أو مسمعا نفسه ، فذلك الّذي كره ، واللّه أعلم . وقد جاء في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،


[1] رأب الصدع ، ج1 ، ص266 (الرقم 374) .

[2] رأب الصدع ، ج1 ، ص318 (الرقم 477) .

[3] من لا يحضره الفقيه ، ج1 ، ص255 ؛ وسائل الشيعة ، ج6 ، ص37 ؛ مستدرك الوسائل ، ج4 ، ص175 ؛ بحارالأنوار ، ج82 ، ص48 نقلاً عن دعائم الإسلام .

[4] الكافي ، ج3 ، ص313 ؛ التهذيب ، ج2 ، ص74 (الرقم 276) ؛ الاستبصار ، ج1 ، ص318 .

اسم الکتاب : الإيضاح المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست