responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 85

إماميّاً؛ فتدبّر.[1]

ثمّ‌ إنّ المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب؛ لعدم المنافاة بين كونه ممدوحاً من جهة ومقدوحاً من أُخرى. ولو اتّفق القدح المنافي فيُرجع فيه إلى قانون التعارض، ولو اتّفق غير المنافي فإمّا أن يكونا ممّا له دخل في السند، أو ممّا له دخل في المتن، أو المدح من الأوّل والقدح من الثاني، أو بالعكس.

امّا الأوّل‌، مثل أن يكون صالحاً كثيرَ النسيان والسهو؛ فإنّ أحدهما يحصل من ملاحظته قوّةً في السند، ومن الآخر وهنٌ فيه، فلو حصل رجحان لأحدهما من ملاحظة خصوصهما لتفاوت مراتب المدح والقدح في أنفسهما، أو لملاحظة الأُمور الخارجيّة وكان ذلك الرجحان معتدّاً به فيؤخذ به وإلّا فلا اعتبار.

وكذا الكلام في الثاني مثل أن يكون جيّدَ الفهم، ردي‌ء الحافظة.

وأمّا الثالث‌، مثل أن يكون صالحاً سيّ‌ءَ الفهم أو الحافظة، فلعلّه معتبر في المقام على تأمّل فيه.

وأمّا الرابع‌، فأمره واضح من عدم الإعتبار.

ومنها: قولهم: «ثقة في الحديث».

ونسب إلى المتعارف المشهور أنّه تعديل وتوثيق للراوي نفسه.

وربما يقال: لعلّ منشأه الإتّفاق على ثبوت العدالة، وأنّه يذكر لأجل الإعتماد على قياس ما ذكر في التوثيق، وأنّ الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنّه ثقة، وفي موضعٍ آخَرَ بأنّه ثقة في الحديث، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظُ نظره الموضعَ الآخَرَ كما في أحمد بن إبراهيم بن أحمد.

ولكنّك خبير بأنّ التقييد بقولهم: «في الحديث» ممّا يشعر بأنّ المراد ليس العدلَ الإماميَّ، والإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المصطلح ممّا لم يَثبت‌


[1]. إشارة إلى ضعف هذا الكلام ويظهر وجهه ممّا سبق في ردّ القائلين بكون الثقة ظاهراً في العدل الإمامي« منه».

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست