responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 221

[حكم الرواية بالمناولة]

ولعلّ المشهور أنّه لا تجوز الرواية بها. وعن بعضٍ جوازها؛ لحصول العلم بكونه مرويّاً له مع إشعاره بالإذن له في الرواية.

ويدلّ عليه ما عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلّال، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: أروه عنّي، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه».[1] فلعلّ الجواز أقوى، ولاسيّما بعد ثبوت الجواز في المراتب اللاحقة كما سيجي‌ء، ولكنّه إذا روى بالمناولة، قال: «حدّثنا فلان» أو «أخبرنا مناولةً» غيرَ تارك للقيد؛ لظهور المطلق في السماع والقراءة.

وخامسها: الكتابة،

وهو أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطّه أو خطّ غيره مع كتابته بعده بما يدلّ على الأمر بالكتابة.

[حكم الرواية بالكتابة]

وإذا كانت مقرونةً بإلاجازة، كانت في الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بها، وإن كانت مجرّدة عنها ففي جواز الرواية بها قولان: من حيث إنّ الكتابة لا تقتضي الإجازة؛ ولأنّ الخطوط تشتبه، فلا يجوز الإعتماد عليها، ومن تضمّنها الإجازةَ معنى؛ لأنّ الكتابة للشخص المعيّن وإرسالَه إليه وتسليمَه إيّاه قرينة قريبة على الإجازة للمكتوب إليه، وذلك هو الأشهر فيما بينهم، وهو الأقوى؛ لما ذكر؛ ولأنّه يكتفى في الفتاوي الشرعيّة بالكتابة من المفتي مع أنّ خطر الفتوى أعظمُ.

نعم، يعتبر معرفة الخطّ بحيث يحصل الوثوق بعدم التزوير. واشترط بعضهم البيّنة على الخطّ، وفي لزومه تأمّل واضح وإن كان أحوطَ.


[1]. الكافي 1: 52/ 6.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست