responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 220

ولعلّ الأقوى الجواز وفاقاً لبعض؛ فإنّها- سواء كانت في حكم الإخبار أو الإذن- ليست في حكمهما في جميع الأحكام، بل يظهر جوازها من جواز الإجازة للمعدوم مع عدم جواز الإخبار والإذن له وكذا توكيله.

وقد حكي الإجازة على هذا النحو من جمع من الأفاضل مضافاً إلى دلالة المعنى الأصلي للإجازة- وهو: إسقاء الماء للماشية- على جواز ذلك؛ فإنّ الماء ممّا يتدرّج حصوله إذا كان من العيون. نعم، يتعيّن على المستجيز حينئذٍ تحقيق ما يتحمّله.

ويصحّ للمُجاز له إجازةُ المُجاز لغيره. والقول بانحصار أمره في العمل بنفسه متروك. وإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها، صحّت بغير تلفّظ، والإجازة باللفظ والكتابة أولى؛ لتحقّق حقيقة الإخبار أو الإذن اللذين متعلّقهما اللفظ، ووجه الاقتصار على الكتابة فقط؛ لتحقّق الإذن في مثل الوكالة[1] وسائر التصرّفات بها، واستعمالِ الإخبار توسّعاً في غير اللفظ عرفاً.

ورابعها: المناولة،

وأعلاها المقرونة بالإجازة، فيقول له عند المناوله: «هذا مسموعي من فلان» أو «روايتي منه فارْوِه عنّي» أو «أجزت لك رواية ما فيه عنّي» سواء ملكه الكتاب أو الأصل أو أعاره للنسخ، ويسمّى ذلك بعرض المناولة.

ومرتبته دون السماع؛ لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتّفق بالمناولة. والقول بتساويهما ضعيف.

ثمّ‌ دونه أن يناوله سماعَه ويجيزَه له ويمسكَه الشيخ عنده ولا يمكّنَه فيه، فيرويَه إذا وجده أو ما قوبل به. ولا يكاد يوجد لمثل هذه المناولة مزيّة على الإجازة المجرّدة من المناولة وإن حكي عن المشهور وجودها.

وأدونها المناولة المجرّدة عن الإجازة بأن يناوله كتاباً ويقولَ: «هذا سماعي» مقتصراً عليه.


[1]. في« ج»:« في مثل مملوكاته».

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست